عودة الشرق الأوسط للمسيح

لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ يَهْوِه الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.

ماذا تريد مصر في دستورها القادم ؟؟؟ الشريعة الاسلامية أم تشريع آخر ؟؟؟ بقلم: ABDELMESSIH67

Posted by marylady في أوت 27, 2011

ماذا تريد مصر في دستورها القادم ؟؟؟ الشريعة الاسلامية أم تشريع آخر ؟؟؟

 

 

بقلم: ABDELMESSIH67

الإخوة الأفاضل

بعض التيارات سواء في مصر أو في الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع و يقولون بأنها شريعة سماوية و أنها شريعة السماحة و الحرية و العدل و أنها ( وحدها ) التي تكفل حقوق المسلمين و غير المسلمين فهل هذا الكلام صحيح ؟؟؟؟؟؟

أم نوع من التجميل و كلام عاطفي لا مجال له على الأرض الواقع و يصطدم تماما بالحضارة الحديثة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو خلاصة تجارب أجيال و أجيال من البشرية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يجب علينا أن نعقد مقارنة أولا بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بين الشريعة الإسلامية التي يريدون أن تصبح مصدر رئيسي للتشريع و الهام لكل الشعوب مسلمة و غير مسلمة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من موقع الموسوعة العربية

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.A7.D8.AF.D8.A9_1

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم بأسره.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

[عدل] المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

[عدل] المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

[عدل] المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

[عدل] المادة 4

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

[عدل] المادة 5

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

[عدل] المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

[عدل] المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا

 [عدل] المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

[عدل] المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

[عدل] المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

[عدل] المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جزاء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

[عدل] المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

[عدل] المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

[عدل] المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

[عدل] المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

[عدل] المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

[عدل] المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[عدل] المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

[عدل] المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

[عدل] المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

[عدل] المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

[عدل] المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

[عدل] المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

[عدل] المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

[عدل] المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

[عدل] المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

[عدل] المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

[عدل] المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

[عدل] المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

[عدل] المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

دعونا نأخذ المواد مادة مادة للبحث و المقارنة

[عدل] المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

هل الشريعة الاسلامية تدعو لهذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالطبع لا لأنه من مبادئ الشريعة الإسلامية أن العبيد مختلفين عن الأحرار و ملكات اليمين غير متساويات في الكرامة و الحقوق مع الحرائر كما أن دماء العبيد و الإماء غير متساوية مع الحرائر فمن سورة البقرة نجد التالي :

سورة البقرة

} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178}

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الحر بالحر و العبد بالعبد

هنا التفرقة بين الحرائر و العبيد و فيها لو قتل شخص حر عبد يتم القصاص من أحد عبيده لا منه هو شخصيا فهل دم العبد أقل من دم الحر في الإسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و رغم أن البعض يقول بأن هذه الآية منسوخة بتلك الآية:

( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة:45)

إلا أنه كالعادة هناك خلاف بين المفسرين و الفقهاء مما يجعل المشرع في حالة تخبط لو تم اعتماد الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

أما عن التساوي في الكرامة فلا يوجد خلاف في الشريعة الإسلامية لأنه لا يوجد مساواة في الكرامة بين الحر و العبد أو بين الحرائر و الإماء و ملكات اليمين.

و من أمثلة تلك الآيات :

سورة الانسان

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}

سورة النور

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {32}

فرض الجلباب و تغطية الصدر على الحرة المسلمة فقط عندما تخرج لقضاء حاجتها في الصحراء و لكن الأمة كانت تكشف عن ساقيها و لا تغطي صدرها لان عورة الأمة من الصرة للركبة على عكس عورة الحرة و الآية تقول : ذلك أدنى إلا يعرفهن فلا يؤذين .

يعني باختصار الأمة كانت لا كرامة لها في الإسلام رغم أن المادة 1 تقول أن كل البشر متساوون في الكرامة و الحقوق بغض النظر أصلا على أن المادة 1 و 4 يمنعون الرق و هو ما لم يحرمه الإسلام و لكن سأشرحه باستفاضة في المادة 4 .

سورة الاحزاب

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {59}

يعني كانت الآية تبيح ترك ملكات اليمين و الإماء مكشوفات الصدر و الرجلين ليكونا فريسة لفساق المدينة يثبون عليهن أثناء قضاء حاجتهن في الصحراء أما الحرائر فلا يؤذين فهل في هذا تحرير للإماء و أغلبهن مسلمات و هل في ذلك مساواة في الكرامة بينهن و بين الحرائر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أما عن غير المسلمين فهناك خلاف فقهي فلا توجد آية في القرآن تقول لا يؤخذ مسلم بدم ذمي أو غير مسلم من أهل الكتاب و المجوس و هي الديانات التي أعترف الإسلام بها و لكن توجد بعض الإشارات في السنة على أنه لا يؤخذ مسلم بدم ( كافر ) أي إباحة قتل غير المسلمين و العبيد و الإماء دون قصاص و كأنهم أقل في الحياة و في الحقوق و الكرامة من المسلمين كما بينا .

و الأدلة على ذلك ورود بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الإسلام تفيد ذلك منها :

84008 – سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 6915

91625 – قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة . قال : قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر.

الراوي: علي بن أبي طالب – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 111

91815 – قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .

الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 3047

94120 –
سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟ وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) – خلاصة الدرجة: صحيح المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 6903

و المشكلة هنا عويصة للمشرع لو أعتمد الشريعة الإسلامية كالمصدر الرئيسي للتشريع , هل يعتبر كل غير المسلمين كفارا أم أن أهل الكتاب غير ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل يمكن تكفير أي إنسان و استباحة دمه كما ينادي بعض السلفيين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و حتى لو كان الإنسان كافرا بالله أو غير مؤمن هل يجوز قتله دون قصاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشريعة الإسلامية تقول بهذا وفقا للأحاديث الصحيحة  كأن الملحد أو اللاديني مثلا نفسه لا تساوي نفس المسلمين و في هذا تضارب كبير مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

الغريب أن القرآن متضارب مع نفسه و متضارب مع الحديث الصحيح لان هناك في القرآن آية تقول أن الحر بالحر و العبد بالعبد فقط و لم تحدد ديانة و لكن حددت طبقة اجتماعية و لكن هناك آية أخرى متعارضة معها  لأنها تقول أن القصاص : النفس بالنفس دون أن تحدد طبقة اجتماعية أو دين و هناك حديث صحيح يحدد القصاص على أساس العقيدة فمن من الثلاثة هو الصحيح الذي يأخذ المشرع به ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أم ينتقي حسب مزاجه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال عويص جدا للمشرع لو قرر اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.

نأتي الآن إلى المعاملة بين البشر بإخاء , هل الإسلام أمر بهذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالطبع لا فلنراجع التالي:

 – لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام . فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 2167
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 و حتى الاخ المسلم لو أعتنق الاسلام فأن عليه الا يعرف حتى أهله لو كانوا على غير الاسلام بل عليه أن يتولاهم و يتبرى منهم وفقا لقاعدة الولاء و البراء و هو ما نراه في الآتي :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {22}

يعني بمنتهى الوضوح و الصراحة يجب على المسلم الا يود حتى أهله لو كانوا لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر فمابالنا بمن هم من غير أهله , هل في هذا توافق مع الجزء الثاني من المادة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعني مثلا دعونا نتخيل أن مجلس الشعب قرر الاجتماع لاصدار قانون يبيح قتل العبيد و الخادمات و الكفار

دون قصاص و دون تحقيق أو عقاب و أصدر قانون آخر يمنع مثلا رجل من الانفاق على أهله لو كانوا كفار

أو أدعى عليهم الكفر مثلا ماذا سيكون حال البلاد ساعتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

—————————————————————————————–

الإخوة الأفاضل نأتي الآن إلى المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[عدل] المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

هل الشريعة الإسلامية تعطي كل الحقوق للإنسان بغض النظر عن جنسه و لونه و دينه ووضعه الاجتماعي و الجغرافي و السياسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للأسف لا و سنرى الأدلة التالية .

سورة المائدة : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {51}

من تفسير الجلالين

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=12&Page=117

{51} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء” تُوَالُونَهُمْ وَتُوَادُّونَهُمْ “بَعْضهمْ أَوْلِيَاء بَعْض” لِاتِّحَادِهِمْ فِي الْكُفْر “وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ” مِنْ جُمْلَتهمْ “إنَّ اللَّه لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالِمِينَ” بِمُوَالَاتِهِمْ الْكُفَّار

الآية كما نرى لا تحتاج لتفسير كثير بل هي دعوة صريحة لعدم المودة مع اليهود و المسيحيين و هذا متعارض من الشق الثاني من المادة الاولى لحقوق الانسان و التي تقول ان كل البشر يجب ان يتعاملوا مع بعضهم بأخاء و تتعارض مع المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على المساواة في الحقوق و الحريات دون النظر للدين .

أيضا في القرآن نجد التالي :

سورة النساء :الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {141}

سورة النساء : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا {144}

الآيتان تتحدثان عن عدم ولاية و سلطان الكافرين على المسلمين و بغض النظر عن هل المقصود بالكافرين أهل الكتاب أم غير المؤمنين بالله عموما من الملحدين و اللادينيين و لكن المبدأ واحد هو أن الشريعة الإسلامية لا تعطي حقوق متساوية للإنسان بغض النظر عن دينه.

لهذه الآيات لا تعطى حضانة طفل صغير لامه لو كانت غير مسلمة و أبيه اشهر إسلامه و لا يتولى غير المسلمون مناصب هامة في الدول التي تريد أن تحكم بالشريعة الإسلامية و هذه مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نأتي الآن لنقطة أخرى من المادة الثانية للإعلان , هل هناك مساواة في الحقوق و الحريات بين الرجل و المرأة في الإسلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وضع المرأة في الإسلام متدني جدا لدرجة أنها تتساوى بنصف الرجل في عدة أشياء منها الميراث و الشهادة

و جعلت أداة متعة للرجل ينكح أربعة نساء في وقت واحد دون اعتبار لآدمية المرأة و إنسانيتها .

فلنرى التالي :

المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:11)

الرجال قوامون على النساء .

( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=34&taf=TABARY&tashkeel=0

7376 – حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : أَمَّا : { الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَار كَانَ بَيْنه وَبَيْن اِمْرَأَته كَلَام , فَلَطَمَهَا , فَانْطَلَقَ أَهْلهَا , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَخْبَرَهُمْ : { الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } . .. الْآيَة . وَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول : لَيْسَ بَيْن الرَّجُل وَامْرَأَته قِصَاص فِيمَا دُون النَّفْس. 7377 – حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , سَمِعْت الزُّهْرِيّ , يَقُول : لَوْ أَنَّ رَجُلًا شَجَّ اِمْرَأَته , أَوْ جَرَحَهَا , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَوَد وَكَانَ عَلَيْهِ الْعَقْل , إِلَّا أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهَا فَيَقْتُلهَا , فَيُقْتَل بِهَا .

يعني الرجل من حقه فعل كل شئ بالمرأة ما عدا القتل .

المراة مشبهة بالضلع الاعوج

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=62&SW=|%20المراة%20خلقت%20من%20ضلع|#SR1

من صحيح مسلم كتاب الرضاع

3719 – حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، – وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ – قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا ‏”‏ ‏.‏

المرأة ناقصة عقل و دين

–    http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&ID=38186&SearchText=نقصان%20ديننا%20و%20عقلنا&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE


سنن أبي داود

4059 ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن عمرو بن السرح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏عن ‏ ‏بكر بن مضر ‏ ‏عن ‏ ‏ابن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏أن رسول الله قال ‏ ‏ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي ‏ ‏لب ‏ ‏منكن قالت وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي ‏

و طبعا الحديث الصحيح التالي لنبي الاسلام ينهي فيه تماما عن تولى المرأة منصب قيادي

 – لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 4425
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

يعني المراة ناقصة عقل و لن تفلح في تولي قيادة أي شئ سواء مدرسة أو شركة أو وزارة و تأخذ نصف حقها في ميراث أهلها و حالها أعوج و بالتالي لا يمكن نقول أن الشريعة الإسلامية أعطت كل الحقوق للإنسان و لم تفرق بين رجل و امرأة فالفرق واضح تماما .

نأتي الآن لنقطة ثانية هل لم يفرق الإسلام بين البشر على أساس اللغة و الموقع الجغرافي :

كيف و الآية تقول أنه نزل بلسان عربي مبين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سورة الشورى

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ {195}

و حتى الآن المسلمين الغير ناطقين بالعربية يجبرون على تعلم العربية للصلاة بها لانها لغة أهل الجنة يعني لو تم الحكم بالشريعة الاسلامية في دول ينطق بعض مواطنيها العربية و الآخر لنال المتحدثين بالعربية امتيازا أفضل لا على أساس الكفاءة و لكن على أساس الانتماء الجغرافي و اللغوي و هو مخالف للمادة الثانية من الإعلان .

—————————————————————————————–

الإخوة الأفاضل ننتقل الآن إلى المادة 3

[عدل] المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه

هل هناك فئة من الناس سلمت من الدعوة الى القتل في الشريعة الاسلامية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دعونا نراجع التالي و هي مجرد عينات من تشريعات للقتل في الإسلام لأنه  لا الوقت و لا الصفحات تكفي لعرضها كلها

سورة الانفال : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {39}

هنا الآية تدعو إلى قتل كل من يدعو إلى دين آخر غير الإسلام أو حتى يدعو إلى مذهب مخالف لمذهب أهل السنة

أو آل البيت بالنسبة للشيعة يعني باختصار لو أتخذ المشرع الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لأصدر قانون يبيح قتل أي شخص يتكلم أو يدعو لأي دين آخر كما أنه من الممكن أن يصدر قانون بجواز قتل أي مسلم من مذهب آخر كالقرآنيين مثلا الذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن و السنة المتواترة فقط و من الممكن أيضا إصدار قوانين تبيح قتل البهائيين لأنهم خارجين عن الإسلام فهم يؤمنون بنبوة محمد و لكن يؤمنون بنبي آخر بعده اسمه بهاء الله .

و هكذا ستصدر قوانين دموية تجيز قتل كل هذه الفئات من الشعب .

سورة الانفال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ لْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ َغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ لَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ {65}

هنا الدعوة لقتل كل من خالف الإسلام أو لم يعترف به و حتى بعض المسلمون مثلا من الممكن تكفيرهم إذا تركوا الصلاة أو الزكاة مثلا أو اعترضوا على بعض آيات بالقرآن أو السنة .

سورة البقرة : وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {244}

سورة الانسان : فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا {74}

هنا الدعوة هي للقتال في سبيل الدعوة يعني ممكن ببساطة لو تم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أن يتم سن قوانين تبيح قتل غير المسلمين كوسيلة للدعوة الإسلامية بدلا من الدعوة بالحسنى و هو يتضمن أكراه على العقيدة و هذا أيضا مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة:5)

هنا الدعوة لقتال المشركين بالله و لو أعتمد المشرع على الشريعة الاسلامية لاعتبر أي انسان غير مؤمن بالاديان السماوية الثلاثة و لربما أيضا أعتبر حتى أهل الكتاب مشركين و دعا لقتالهم

و سن قوانين تجيز ذلك .

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (التوبة:123)

سورة التحريم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {9}

دعوة صريحة لقتال المنافقين أيضا و ليس فقط الكفار .

سورة التوبة : قَاتِلُواْ الَّذِينَ اَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ للّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ لْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{29}

هنا الدعوة صريحة لقتال أهل الكتاب أو إكراههم على دفع إتاوة ضريبة لعدم إيمانهم بدين الدولة طبقا للشريعة الإسلامية و هذا إكراه أيضا على عقيدة مما يعتبر مخالفة صريحة لحرية المعتقد و هو حق من حقوق الأساسية الواردة بالإعلان .

 – أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2946
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

طبعا أخيرا و ليس آخرا دعوة صريحة لقتال الناس جميعا لاكراههم على الدين الاسلامي , بمعنى أننا لو أخذنا بالشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع لوجدنا أن كل الناس لن تفلت من القتل سواء كانوا كفارا أو منافقين أو مشركين أو أهل كتاب و حتى المسلمين الليبراليين و المتنورين يمكن تكفيرهم و قتالهم .

يعني مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الاعلان التي تنص على أن الانسان له الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه .

——————————————————————————————————-

الإخوة الأفاضل

الآن ننتقل للمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[عدل] المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

هل حرم الإسلام الاستعباد أو التجارة بالرقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الإجابة لا و لنراجع التالي :

أولا جعل الإسلام دم العبد أقل من دم الحر و لا يقتل حر بعبد كما تقول الآية التالية :

سورة البقرة

} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178}

ثانيا : أباح الإسلام اتخاذ سبايا و ملكات يمين و إماء و أحل بيعهن و شرائهن و ممارسة الزنا معهن دون انتظار للعدة كما نرى في التالي :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}

سورة النور

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {32}

( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24)

في هذه الآية اباح الإسلام اغتصاب المسبيات في الحروب و أخذهن جواري و طبعا نحن نعرف أن أغلب دول العالم يوجد بها نساء في جيوشها و لو حدث لا قدر الله حرب من إحدى تلك الدول لسمح المشرع بأخذ المجندات من تلك الدول سبايا و شرع اغتصابهن جنسيا تحت مسمى الشريعة الإسلامية مخالفا بذلك اتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحروب .

لو راجعنا سورة النور :33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

لوجدنا أنها تبيح الاسترزاق بالدعارة من وراء ملكات اليمن و الإماء يعني مباح للمسلم الحر أن يجعل ملكات اليمين يعملن بالدعارة شريطة عدم الإجبار و لو أجبرهن فأن الله سيغفر لهن كما تقول الآية.

و المكاتبة هو صك بين المالك و العبد و الامة على دفع مبلغ معين مقابل التحرير من العبودية و طبعا كانت الامة تحصل على هذا المبلغ من بيع جسدها و هو ما اسماه الإسلام: ما تكسبه الامة بفرجها و قد نزلت الآية في عبد الله ابن ابي و كان يكره الإماء اللاتي يمتلكهن على الدعارة و يكسب من ورائهن فنزلت الآية لتقول أن الله سيغفر لهن إذا كن مكرهات و لكن لم تذكر للسيد الذي يمتلكهن أي عقوبة.

و هناك العديد من الأحاديث الصحيحة مثل : أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر فهو رقيق

 – أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشر دنانير فهو عبد

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن كثير – المصدر: إرشاد الفقيه – الصفحة أو الرقم: 2/117
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

يعني طالما لم يسدد المبلغ المستحق عليه يظل عبدا و نفس الشئ للأمة إذا لم تجمع مبلغ كامل من بيع فرجها للرجال لكي تسدد المكتوب عليها فهي رقيق.

و في صحيح مسلم كتاب الإيمان يوجد تكفير و ليس فقط تجريم للعبد الآبق أو الهارب: إذا ابق العبد
لم تقبل له صلاة.

 – إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة

الراوي: جرير بن عبدالله المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 70
خلاصة حكم المحدث: صحيح

تعالوا نرى كيف كان عمر بن الخطاب أحد الصحابة و خليفة نبي الاسلام يعاين البضاعة عفوا الاماء و الجواري

قبل شرائهن

1 – أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها ( يعنى الجارية ) و على عجزها من فوق الثياب و يكشف عن ساقها

الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني – المصدر: إرواء الغليل – لصفحة أو الرقم: 1792
خلاصة حكم المحدث: صحيح


2 – عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب

الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني – المصدر: إرواء الغليل – لصفحة أو الرقم: 6/201
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

هنا حلقة من برنامج القاهرة اليوم و فيها الشيخ خالد الجندي يتكلم عن فقه ملكات اليمين و يدعي بان يريه ربه يوما يكون لدى المسلم فيه جواري و أماء ينكح فيهن وسط ذهول عمرو اديب .

http://islameyat.com/post_details.php?id=910&cat=28&scat=20&

هناك باب كامل في الفقه الإسلامي اسمه فقه ملكات اليمين.

يا ترى لو اعتمدنا على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع و سن أحدهم قانونا للاتجار بالرقيق و الإماء كما حاول أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق سن قانون للاتجار بالآثار ماذا سيكون رد الفعل العالمي على مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماذا سيكون شعور الزوجة المسلمة عندما ترجع المنزل لتجد زوجها على الفراش مع الجارية و لا تستطيع أن تفتح فمها لان الشريعة الإسلامية تبيح نكاح ووطء ملكات اليمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤال نتوجه به لكل مسلم و مسلمة يؤيدون المادة الثانية من الدستور

و هناك أمثلة على بعض الشيوخ الذين طالبوا بعودة تجارة الرقيق و ملكات اليمين و منهم الشيخ أبو اسحق الحويني في الخبر التالي :

فيديو الناشطة الكويتية سلوى المطيري و هي تدعو الرجال للجنس مع الاماء والجواري لمنع الزنا تطبيقا لتعاليم الشريعة الاسلامية

http://islameyat.com/post_details.php?id=3997&cat=28&scat=27&

—————————————————————————————

الاخوة الافاضل و الآن ننتقل الى المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[عدل] المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

هل الإسلام لا يدعو إلى تعذيب الإنسان أو لعقوبات قاسية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالطبع لا فهناك ما يعرف بالحدود الإسلامية و أولها مثلا حد الحرابة و هو يطبق على من يعادي الله و رسوله و من الممكن بفتوى بسيطة اعتبار كل من يعترض على الحاكم المسلم مفسد في الأرض و بالتالي وفقا لحد الحرابة يجب قطع أيديه و أرجله و تسميل  ( فقع ) أعينه ثم صلبه لكي يموت في منتهى الوحشية……… فلنراجع التالي:

أول من قتل لأن المخالفين له بكفره هو عثمان بن عفان، فقد قالت عائشة: ·أقتلوا نعثلاً، لعن الله نعثلاً (ضحى الإسلام 3:252)، ونعثل اسم لرجل مسيحي من المدينة كانوا يشبهونه بعثمان لعظم لحيته) . ثم تذكر كتب السيرة بعد ذلك منع الناس من الصلاة عليه ودفنه بحش كوكب – مقابر اليهود بالمدينة – وأثناء احتضار عثمان نزا عليه عمير بن ضابئ فكسر أضلعه، ومُنع الناس من الصلاة عليه أو دفنه مدة ثلاثة أيام

راجعوا الآتي :  (تاريخ الرسل والملوك، الطبري، 4:412 وما بعدها ).

وفي فترة الخلافة العباسية قتل الحلاج بدعوى كفره وارتداده ، فصُلب وقُطعت أطرافه وحُرقت جثته (البداية والنهاية، ابن كثير، 11:139 وما بعدها ). وفي خلافة أبي جعفر المنصور قُتل ابن المقفع بتلفيق تهمة الكفر له، لأنه أرسل خطاباً إلى الخليفة يوصيه بتقوى الله، فما كان من الخليفة إلا أن اتقى الله – بطريقته الخاصة – وأمر بشيّ أطراف ابن المقفع وإطعامها له

(البداية والنهاية، ج 9ص 96ـ

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=251&CID=182&SW=الحلاج#SR1

وقال الخطيب‏:‏ ثنا عبد الله بن احمد بن عثمان الصيرفي قال‏:‏ قال لنا ابو عمر بن حيوية‏:‏ لما اخرج الحسين بن منصور الحلاج ليقتل مضيت في جملة الناس، ولم ازل ازاحم حتى رايته فدنوت منه فقال لاصحابه‏:‏ لا يهولنكم هذا الامر، فاني عائد اليكم بعد ثلاثين يوماً‏.‏

ثم قتل فما عاد‏.‏

وذكر الخطيب انه قال وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد والي الشرطة‏:‏ ادع بي اليك فان عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينية‏.‏

فقال له‏:‏ قد قيل لي انك ستقول مثل هذا، وليس الى رفع الضرب عنك سبيل‏.‏

ثم قطعت يداه ورجلاه وحز راسه واحرقت جثته والقى رمادها في دجلة، ونصب الراس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمل الى خراسان وطيف به في تلك النواحي، وجعل اصحابه يعدون انفسهم برجوعه اليهم بعد ثلاثين يوماً‏.‏

وزعم بعضهم انه راى الحلاج من اخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق النهروان فقال‏:‏ لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا اني انا هو المضروب المقتول، اني لست به، وانما القي شبهي على رجل ففعل به ما رايتم‏.‏

وكانوا بجهلهم يقولون‏:‏ انما قتل عدو من اعداء الحلاج‏.‏

فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان فقال‏:‏ ان كان هذا الراي صادقاً، فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ليضل الناس به، كما ضلت فرقة النصارى بالمصلوب‏.‏

أما في القرآن فنجد التالي :

( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=5&nAya=33

رَوَاهُ اِبْن مَرْدُوَيْهِ وَالصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرهمْ مِمَّنْ اِرْتَكَبَ هَذِهِ الصِّفَات كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي قِلَابَة وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْجَرْمِيّ الْبَصْرِيّ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْل ثَمَانِيَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَام فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة وَسَقِمَتْ أَجْسَامهمْ فَشَكَوْا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ : ” أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِله فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا فَقَالُوا : بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَطَرَدُوا الْإِبِل فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارهمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنهمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا .

أما عن حد السرقة و هو قطع يد السارق فنجده في التالي :

سورة المائدة :  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

{38}

أما عن عقوبة الزاني و الزانية فالقرآن ينص على الجلد كما نرى في التالي

سورة النور :  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

يدعو الاسلام أيضا الى قطع الرقاب في التالي لكل الاسرى و الجواسيس :

سورة الانفال : إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ {12} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {13}

و البعض يقول الرجم لان الجلد للزاني الغير محصن رغم أن الزنا مباح في الإسلام تحت مسمى نكاح المتعة و وطء ملكات اليمين لكن هناك آية يقال أنها مفقودة تتكلم عن رجم الزاني و الزانية

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&ID=61575&SearchText=رضاع%20الكبير&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

‏حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏و عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏ ‏داجن ‏ ‏فأكلها ‏

و هناك من الثابت عن نبي الاسلام في السيرة النبوية أنه سحل عجوز اسمها أم قرفة لمجرد أنها سخرت منه

و ربطها بين جملين ثم شقها نصفين

السيرة النبوية لابن هشام ، باب غزوة زيد بن حارثة بنى فزارة و مصاب أم قرفة

http://sirah.al-islam.com/SearchDisp.asp?ID=2516&SearchText=أم%20قرفة&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

أم قرفة
هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزارية. أم قرفة تزوجت مالكا بن حذيفة بن بدر وولدت له ثلاثة عشر ولدا أولهم (قرفة) وبه تكنى, وكل أولادها كانوا من الرؤساء في قومهم. كانت من أعز العرب, وفيها يضرب المثل في العزة والمنعة فيقال: أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت خمارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون. كانت تؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في السنة السادسة للهجرة زيد بن حارثة في سرية فقتلها قتلا عنيفا, فقد ربط برجليها حبلا, ثم ربطه بين بعيرين حتى شقها شقا. وكانت عجوزا كبيرة, وحمل رأسها إلى المدينة ونصب فيها ليعلم قتلها.

يعني بأختصار يدعو الاسلام الى قطع الايادي و الارجل و الرؤوس و تسميل الاعين و الرجم و الجلد و التعذيب و السحل و قطع الاطراف فهل بعد كل هذا يكون متوافق مع المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و التي تجرم التعذيب و المعاملة الوحشية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اترك الحكم لكل انسان متحضر مسلم كان أم مسيحيا

حركة طالبان ترجم شاب و فتاة حتى الموت

http://www.youtube.com/watch?v=Ct0wNPKIAJA&feature=related

ميليشيا طالبان الباكستانية ترجم فتاة بوحشية حتى الموت لانها شوهدت مع رجل ليس محرم لها

http://www.youtube.com/watch?v=AK_bV1Ttii4&feature=related

إعدام علني في مقديشو بواسطة المحاكم الإسلامية

http://www.youtube.com/watch?v=2LBKJnBEf-c&feature=related

حركة طالبان تستخدم طفل عمره 12 عاما لقطع رأس أحد الجواسيس

http://www.youtube.com/watch?v=MdSFoKbSUZ8

————————————————————————————————–

الآن ننتقل للمادة 6 :

[عدل] المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية

قد يتساءل أحد ما المقصود بالشخصية القانونية ؟؟؟؟؟؟؟

دعونا نرجع الى المراجع لمعرفة ما المقصود بالشخصية القانونية

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_(tn)

تعريف الشخصية القانونية:

 أما الشخص المعنوي فهو عبارة عن تجمع أشخاص أو أموال أو مصالح يعترف به القانون و يمنحه شخصية مستقلة عن شخصية مكونيه وأعضائه وكل من هم منضوين تحته. وتنقسم الاشخاص المعنوية إلى صنفين:¿ فالشخص الطبيعي هو الإنسان. ¿ و لكن هذا المفهوم تطور ليواكب متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية فتجاوز الصفة الانسانية ليطال كيانات اعتبارية باتت تعرف بالشخص المعنوي. Ã لايمكن الحديث عن شخص دون ان تكون له اهلية وجوب في حين يمكن ان يكون الشخص فاقدا لاهلية الاداء أو مقيدها ¿ يتطابق مع مفهوم أهلية الوجوب … و لا يرتبط وجوبا بأهلية الاداء. ¿ مفهوم قانوني لصيق بالصفة الانسانية. Ãالقدرة على تحمل الواجبات و التمتع بالحقوق وممارستها

↔ عامة: الدولة… البلديات… الولايات… المنشأت العمومية… والمؤسسات الإدارية… تخضع أساسا للقانونين الدستوري والإداري

↔ خاصة: الشركات… الجمعيات… النقابات… الأحزاب… التعاضديات و رغم الاختلاف بين الاحكام المنظمة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي فإنه لا بد من دراستهما بالتوازي مع بعض المقارنة ثم بيان خصوصيات كل منهما عن الأخر.

مدة الشخصية القانونية

متى يوجد الانسان ككيان مادي وقانوني معترف به؟ ومتى يوجد الشخص المعنوي ككيان معنوي و قانوني معترف به؟

هل الاسلام يعترف بهذا الحق القانوني  للمرأة و لغير المسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالطبع لا .

الاسلام يعتبر أن المراة نصف الرجل في الميراث في التالي :

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:11)

كما أن الاسلام يعتبر المرأة ناقصة عقل و دين و أن شهادتها نصف شهادة الرجل مما يخل بشخصيتها القانونية في التالي :

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=10&ID=24422&SearchText=نقصان%20ديننا%20و%20عقلنا&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

صحيح مسلم كتاب الأيمان

114 ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن رمح بن المهاجر المصري ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏ابن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال ‏ ‏يا ‏ ‏معشر ‏ ‏النساء تصدقن وأكثرن ‏ ‏الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن ‏ ‏جزلة ‏ ‏وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن ‏ ‏وتكفرن ‏ ‏العشير ‏ ‏وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي ‏ ‏لب ‏ ‏منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين ‏

أيضا يعتبر الاسلام أن النساء سفهاء و لا يحق لهم التصرف القانوني في أموالهم او اموال ازواجهن مما يخل بشخصيتهم القانونية .

سورة النساء : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا   ( 5  )

الجلالين

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=4&nAya=5

وَلَا تُؤْتُوا” أَيّهَا الْأَوْلِيَاء “السُّفَهَاء” الْمُبَذِّرِينَ مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَالصِّبْيَان “أَمْوَالكُمْ” أَيْ أَمْوَالكُمْ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ “الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِيَامًا”

الطبري

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=4&nAya=5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ } . قَالَ أَبُو جَعْفَر : اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي السُّفَهَاء الَّذِينَ نَهَى اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَاده أَنْ يُؤْتُوهُمْ أَمْوَالهمْ , فَقَالَ بَعْضهمْ : هُمْ النِّسَاء وَالصِّبْيَان . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 6790 – حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا إِسْرَائِيل , عَنْ عَبْد الْكَرِيم , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ : الْيَتَامَى وَالنِّسَاء . 6791 – حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن عَوْن , قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ يُونُس , عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالكُمْ } قَالَ : لَا تُعْطُوا الصِّغَار وَالنِّسَاء . * – حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع , عَنْ يُونُس , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ . *

و القرآن ينص على أنه لا ولاية لغير المسلم على مسلم مما يجعل شهادة غير المسلم القانونية على المسلم غير جائزة و بالتالي يخل بالشخصية القانونية لغير المسلم .

القرآن يقول التالي :

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2].

و البعض يعتبر ذوي العدل ان يكون مسلم صحيح و لا تجوز شهادة غير المسلم

و اليكم الفتوى التالية :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=37693

ما حكم شهادات الكافر؟ مع التفصيل جزاكم الله خيرا.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الشاهد أن يكون مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم [الطلاق: 2]. ولقوله تعالى: إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا [الحجرات: 6].
وفي الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني
وإذا امتنعت شهادة الفساق، فإنه يمتنع قبول شهادة الكفار الذين هم شر الدواب عند الله تعالى، ولا تقبل إلا عند تعذر غيرها.
قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.
وقد استثنى أبو حنيفة وأحمد وشريح وإبراهيم النخعي والأوزاعي شهادة الكافر على وصية المؤمن أثناء السفر إن لم يوجد غيره للضرورة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: 106]
وهذا بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة، وهو ما رجحه الطبري في تفسيره، و القرطبي وقد روى ابن جرير أن أبا موسى الأشعري عمل بها، فقد روى بسنده إلى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة وأتيا الأشعري -هو أبو موسى- فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، هذا في شهادة الكافر على المسلم.
وأما شهادة الكافر على الكافر، فقد منعها مالك والشافعي وأحمد وأجازها أبو حنيفة وحجته ما ثبت في الصحيحين من رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا.
وعمم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الكفر ملة واحدة.
وأجاز الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي، ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والمجوسي، لأنها ملل شتى.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

—————————————————————

و الآن ننتقل للمادة 7 :

[عدل] المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

الرد على هذه المادة ممائل لبعض مواد سابقة و منها المادة 1 فمثلا العبيد و الاحرار في الاسلام غير متساوون أمام القانون و الدليل التالي :

سورة البقرة

} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178}

أيضا من يعتبرهم المسلمين كفار لا يؤخذ أي مسلم بدمهم كما في التالي :

84008 – سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) – خلاصة الدرجة: صحيح – المحدث: البخاري – المصدر: الجامع الصحيح – الصفحة أو الرقم: 6915

يعني ببساطة العقوبة للمسلم تختلف عن عقوبة غير المسلم في حالات القتل و بالتالي لا تساوي الشريعة في القانون بين المواطنين و بعضهم البعض .

غير المسلمين و خاصة أهل الكتاب عليهم دفع الجزية أو القتل و هم غير متساوين في القانون و بالتالي في الحماية التي تنص عليها المادة السابعة .

سورة التوبة : قَاتِلُواْ الَّذِينَ اَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ للّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ لْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{29}

أما في حالة الميراث فالمرأة غير متساوية مع الرجل في الميراث مما يعني عدم المساواة أمام القانون على أختلاف الجنس و هو ما نراه في التالي :

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:11)

أيضا تعتبر شهادة المرأة في المحكمة نصف شهادة الرجل مما يخل بمساوتها قانونيا به

و هو ما نراه في التالي :

–    http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&ID=38186&SearchText=نقصان%20ديننا%20و%20عقلنا&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE


سنن أبي داود

4059 ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن عمرو بن السرح ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏عن ‏ ‏بكر بن مضر ‏ ‏عن ‏ ‏ابن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏أن رسول الله قال ‏ ‏ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي ‏ ‏لب ‏ ‏منكن قالت وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي ‏

فهل بعد هذا يساوي الإسلام بين المواطنين في الحماية و أمام القوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

—————————————————————————————–

و الآن ننتقل للمادة الثامنة

8المادة :

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

أولا مفهوم المحاكم  ( الوطنية ) غير موجود في الإسلام لأنه لا يعرف إلا المحاكم الشرعية التي تحكم بالشريعة الإسلامية و هذه المحاكم تفرق تماما في الأحكام و القوانين بين المسلم و غير المسلم و بين الرجل و المرآة و بالتالي لو اشتكى إليها أحد غير مسلم لن تقبل أصلا شكوته أما المرأة فستأخذ بعض حقوقها

و لنرى مثلا الخبر التالي من ماليزيا و هي أحدى الدول ذات الأغلبية الإسلامية التي توصف بالمعتدلة

http://www.masrawy.com/news/world/bbc/2011/March/19/4246167.aspx

منع محامية مسيحية من العمل في المحاكم الشرعية في ماليزيا

فشلت مساعي محامية مسيحية في ماليزيا في الحصول على موافقة لممارسة عملها في المحاكم الشرعية الاسلامية.

وقالت المحامية، وتدعى، فيكتوريا مارتن، إنها تريد ان تظهر لموكليها من غير المسلمين أنها يمكن أن تترافع عنهم أمام مثل هذه المحاكم ، لكي توفر لهم تمثيلا أكثر إنصافا.

وتشمل الكثير من القضايا التي تنظر امام المحاكم الاسلامية في ماليزيا كلا من المسلمين وغير المسلمين.

ويوجد في ماليزيا اثنان من النظم القانونية الموازية.

وتنظر المحاكم المدنية قضايا المواطنين غير المسلمين، في حين أن النظام القضائي الإسلامي مختص بنظر القضايا التي تؤثر على مصير الأغلبية المسلمة في البلاد.

وقد رفض قاض في كوالالمبور الطعن الذي تقدمت به المحامية ضد قرار مجلس الشؤون الدينية بأنه يتعين أن يكون جميع المحامين في المحاكم الإسلامية من المسلمين.

وتعتزم المحامية التي تقول إن هذا الشرط غير دستوري، الاستئناف ضد قرار القاضي.

وقال محامي السيدة مارتن، رانجيت سينج ، إن من الصعب لغير المسلمين العثور على محامين مسلمين، قد لا ترغبون في الدفاع عن قضايا تتعارض مع دينهم. وقال أحد محامي المجلس الديني الإسلامي، عبد الرحيم سينوان، انه لا توجد مشكلة أمام غير المسلمين لايجاد محامين للدفاع عنهم. وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الماليزية على تعيين قاضيات في المحاكم الإسلامية للمرة الأولى وهو ما قالت جماعة الأخوات المسلمات إن الجماعة ظلت تطالب به لسنوات عديدة.

أما القضاء المدني فقد عرف وجود قاضيات منذ فترة طويلة.

ويركز القضاء الإسلامي على تناول قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وتمس الأسرة، وتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأطفال وغير ذلك.

و هناك مشكلة عويصة أخرى أن هناك مذاهب متعددة في التفسير الاسلامي و الفقه هناك الفقه الشافعي و المالكي و الحنبلي و كل منهم متعارض مع الآخر مما يسبب تضارب شديد في الاحكام على خلاف المحاكم المدنية الوضعية .

و لنرى الفتوى التالية للرد على هذا التضارب بالمحاكم الشرعية

http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1235&Option=FatwaId

رقـم الفتوى :

1235

عنوان الفتوى :

المحاكم الشرعية لها منهجية محددة

تاريخ الفتوى :

الإثنين 3 جمادي الأولى 1420 / 15-8-1999

السؤال

فضيلة الشيخ لدينا سؤال قد يكون غريباً ولكن نريد معرفة إجابته منك. وسؤالنا هو التالي: بعد أن عايشنا ساحات المحاكم الشرعية وجدنا أنفسنا في دهاليز الحنفية والشافعية والحنبلية ووجدنا التطبيق في الأحكام الشرعية تطبيقاً متفاوتاً من قاض إلى آخر، وأصبحنا لا نميز إن كان القاضي يحكم بالسنة النبوية، أم على قوانين الحنفية أو الحنبلية أو الشافعية، وأصبحنا في دوامة ليس لها آخر من الاحكام التي يصعب على المرء أن يفهمها، وأصبح التطبيق في الشريعة الإسلامية لدى أغلب القضاة غير دقيق. فمتى يحين الوقت لكي نعرف نحن على أي قانون شرعي نستند إليه في إصدار الأحكام الشرعية، والتي بات من الضروري توضيحها للجميع من خلال وسائل الإعلام وعبر الانترنت، وهل يحق لنا أن نطعن في أي قاض شرعي على تطبيقه للقانون الشرعي على الناس. أرجو إفادتنا بالتوضيح المستفيض لأننا مصابون بخيبة أمل كبيرة من جراء هذه التطبيقات القانونية والإجراءات التي تمارس على الناس بحجة اختلاف العلماء واجتهادهم في الدين الاسلامي. وشكراً جزيلاً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما نعلمه عن المحاكم الشرعية أنها تضع منهجية ثابتة، وضوابط محددة في التعامل مع القضايا المختلف فيها بين الفقهاء. والمذاهب الفقهية المعتمدة تبني آراءها وفق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى. ولم تزل الأمة على مدار القرون ترجع إلى هذه المذاهب، وتحقق العدل والحمد لله، فلا داعي للتخوف من ذلك ، وقد قرر الفقهاء أن حكم القاضي يرفع الخلاف ويلزم أطراف الدعوى. ونخشى أن يكون في هذا الكلام تأثرا بالدعايات الكاذبة التي يراد منها التنفير من القضاء الشرعي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.

———————————————————————————————

و الان ننتقل للمادة التاسعة

[عدل] المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.[

القبض على ملكات اليمن و سبايا الحروب و أحتجازهن و أغتصابهن تعسفيا

( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=24&taf=TABARY&tashkeel=0

–         حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيل : أَنَّ أَبَا عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ حَدَّثَ , أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَ : أَنَّ نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْم حُنَيْن سَرِيَّة , فَأَصَابُوا حَيًّا مِنْ أَحْيَاء الْعَرَب يَوْم أَوْطَاس , فَهَزَمُوهُمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا , فَكَانَ نَاس مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَثَّمُونَ مِنْ غِشْيَانهنَّ مِنْ أَجْل أَزْوَاجهنَّ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } مِنْهُنَّ فَحَلَال لَكُمْ ذَلِكَ . * – حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن سَعِيد الْكِنَانِيّ , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحِيم بْن سُلَيْمَان , عَنْ أَشْعَث بْن سَوَّار , عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ , عَنْ أَبِي الْخَلِيل , عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ , قَالَ : لَمَّا سَعَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل أَوْطَاس , قُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه , كَيْفَ نَقَع عَلَى نِسَاء قَدْ عَرَفْنَا أَنْسَابهنَّ وَأَزْوَاجهنَّ ؟ قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } * – حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ , عَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ , [ عَنْ أَبِي الْخَلِيل ] عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ , قَالَ : أَصَبْنَا نِسَاء مِنْ سَبْي أَوْطَاس لَهُنَّ أَزْوَاج , فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَع عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاج , فَسَأَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَزَلَتْ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجهنَّ . * – حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد , قَالَ : نَزَلَتْ فِي يَوْم أَوْطَاس , أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ سَبَايَا لَهُنَّ أَزْوَاج فِي الشِّرْك , فَقَالَ : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } يَقُول : إِلَّا مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْكُمْ , قَالَ : فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجهنَّ.

نفي نصارى و يهود جزيرة العرب في عهد عمر الى الشام تطبيقا للحدث المحمدي القائل : لايوجد بجزيرة العرب دينان .

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=145&SW=دينان#SR1

25148 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ فَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ‏.‏

و هناك باب كامل في صحيح مسلم يتحدث عن حادثة نفي اليهود و المسيحيين من جزيرة العرب على يد عمر بن الخطاب تلبية لحديث نبي الاسلام

من صحيح مسلم كتاب الجهاد و السير باب اجلاء اليهود من الحجاز

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&TOCID=828

باب إجلاء اليهود من الحجاز 
1765 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال  بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله

صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&TOCID=829

21 – باب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

4693 –  وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، – وَاللَّفْظُ لَهُ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا ‏”‏ ‏.‏

و طبعا في هذا الامر مخالفة صريحة للمادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لانه عبارة عن نفي تعسفي على اساس ديني لمواطنين من بلدهم التي يعيشون فيها و بعضهم من قرون عديدة .

و الى المزيد من باقي المواد في الايام القادمة

——————————————————————————

و الآن ننتقل إلى المادة العاشرة من الإعلان :

[عدل] المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه

مرة أخرى مفهوم المحاكم  ( الوطنية ) غير موجود في الإسلام لأنه لا يعرف إلا المحاكم الشرعية التي تحكم بالشريعة الإسلامية و هذه المحاكم تفرق تماما في الأحكام و القوانين بين المسلم و غير المسلم و بين الرجل و المرأة و بالتالي لو اشتكى إليها أحد غير مسلم لن تقبل أصلا شكوته أما المرأة فستأخذ بعض حقوقها

المحكمة في الإسلام ليست مستقلة بل خاضعة للوالي أو الحاكم و يجوز في الإسلام أجبار القاضي و لو بالضرب على تولي القضاء

به وقد سئل مالك رضي الله عنه:ـ

أيجبر الرجل على ولاية القضاء  قال نعم إذا لم يوجد منه عوض . قيل له بالضرب والحبس  قال نعم

كما انه في الإسلام لا يجوز تولي قاضي غير مسلم منصة القضاء وفقا للآية التالية:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

و من بين عدم استقلالية القضاء عدم تولي امرأة القضاء و هذا فيه أخلال باستقلال القضاء لان الاستقلال معناه عدم التأثير على القضاة بأي شئ أو بأي اختيار لمن يكون قاضيا و منع المرأة من تولي القضاء هو إخلال بالمساواة بين الجنسين و إخلال باستقلال القضاء و حقه في اختيار من يمثله.

 – لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 4425
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

——————————————————–

و الآن ننتقل للمادة التالية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[عدل] المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

المادة رقم 11 تنص على وجود محاكمة علنية لأي متهم تتاح له فيها فرصة الدفاع عن نفسه

كما انه لا يجوز توقيع عقوبة على متهم اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة فهل تقر الشريعة الإسلامية بذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دعونا نرجع لسلوكيات و أفعال رسول الإسلام باعتباره الأسوة الحسنة و مؤسس الديانة الإسلامية

و هو الذي أرسى دعائم الشريعة الإسلامية و المفروض انه كان يطبقها فهل سلوكياته تتوافق مع المادة 11 و هل لسلوكياته في معاقبة المجرمين بحسب رأيه لها علاقة بالإنسانية ؟؟؟؟؟؟؟؟

إذا رجعنا لحد الحرابة نجد الآتي :

( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة:33)

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=5&nAya=33

رَوَاهُ اِبْن مَرْدُوَيْهِ وَالصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرهمْ مِمَّنْ اِرْتَكَبَ هَذِهِ الصِّفَات كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي قِلَابَة وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن زَيْد الْجَرْمِيّ الْبَصْرِيّ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْل ثَمَانِيَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَام فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة وَسَقِمَتْ أَجْسَامهمْ فَشَكَوْا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقَالَ : ” أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِله فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا فَقَالُوا : بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالهَا وَأَلْبَانهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَطَرَدُوا الْإِبِل فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي آثَارهمْ فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلهمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنهمْ ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا .

في هذه الحادثة لم يقم محمد بعمل محاكمة لمن قتلوا الراعي و لم يتح لهم فرصة دفاع عن أنفسهم

بل قطع أيديهم و أرجلهم و صلبهم و سمل أعينهم و تركهم يموتون في العراء بمنتهى الوحشية كما أنه وقع عليهم عقوبة اشد من الجرم الذي ارتكبوه بأن مثل بجثثهم.

أيضا في التالي :

السيرة النبوية لابن هشام ، باب غزوة زيد بن حارثة بنى فزارة و مصاب أم قرفة

http://sirah.al-islam.com/SearchDisp.asp?ID=2516&SearchText=أم%20قرفة&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

أم قرفة
هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزارية. أم قرفة تزوجت مالكا بن حذيفة بن بدر وولدت له ثلاثة عشر ولدا أولهم (قرفة) وبه تكنى, وكل أولادها كانوا من الرؤساء في قومهم. كانت من أعز العرب, وفيها يضرب المثل في العزة والمنعة فيقال: أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت خمارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون. كانت تؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في السنة السادسة للهجرة زيد بن حارثة في سرية فقتلها قتلا عنيفا, فقد ربط برجليها حبلا, ثم ربطه بين بعيرين حتى شقها شقا. وكانت عجوزا كبيرة, وحمل رأسها إلى المدينة ونصب فيها ليعلم قتلها.

راجع تراجم الأعلام ، باب من وفيات سنة 6.

قال ابن إسحاق : فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة ، فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى ، وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر ، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر ، وبنت لها ، وعبد الله بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا ; ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مسعدة .

راجع السيرة النبوية لابن هشام ، باب غزوة زيد بن حارثة بنى فزارة و مصاب أم قرفة

ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية بوادي القرى على سبع ليال من المدينة في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم ثم استبل زيد وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فكمنوا النهار وساروا الليل ونذرت بهم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر فكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها وقتل النعمان وعبيد الله ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه عريانا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسايله فأخبره بما ظفره الله به.

راجع الطبقات الكبرى لإبن سعد ، باب سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى

إذا رجعنا لجريمة أم قرفة و هي امرأة من أشراف قريش و كبيرة جدا في السن تبلغ 120 عاما لوجدنا أنها كانت عبارة عن تأليب أو سخرية من رسول الإسلام فهل تقطعيها و سحلها بين جملين يوازي ما فعلته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل حاكمها محمد أو أعطاها الفرصة للدفاع عن نفسها في محكمة محايدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل خالف الأسوة الحسنة المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟

و اذا رجعنا لكيفية قتل عصماء بنت مروان لوجدنا التالي :

المصدر : موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية ـ السيرة ـ المغازي ـ الجزء الأول ـ ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان

اللينك : http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=mga1182

حدثني عبد الله بن الحارث ، عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت شعرا :
فباست بني مالك والنبيت    وعوف وباست بني الخزرج
أطعتم أتاوي من غيركم     فلا من مراد ولا مذحج
ترجونه بعد قتل الرءوس      كما يرتجى مرق المنضج
قال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها : اللهم إن لك علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها – ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ببدر – فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها ، وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها ; فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان ؟ قال نعم بأبي أنت يا رسول الله .

المصادر الاسلامية

1 ـ سيرة بن هشام

2 ـ الطبقات الكبري ، ابن سعد

3 ـ المنتظم فى التاريخ ، أبو الفرج الجوزي

4 ـ المغازي ، الواقدي

فهل قتل عصماء بدون محاكمة لمجرد أنها كتبت بيت شعر تهجو فيه رسول الإسلام موافق للمادة 11 ؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل عقابها يوازي ( الجرم ) الذي أرتكبته ؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل اتيح لها فرصة الدفاع عن نفسها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و هناك أيضا كعب بن الاشرف من قبيلة بني النضير اليهودية و كل جريمته أنه نظم شعرا يهجو فيه نبي الإسلام

الجزء التالى من  صحيح البخاري > 64 كتاب المغازي > قتل كعب بن الأشرف

————————————————————–

15- بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

15- بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ (1).

4037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ.

فَقَالَ أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ (2).

قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ .
1- كان عربيا يهوديا من بني نبهان بطن من طيء.
2- فأل سيئ استفتح به على نفسه.

 

 

الجزء التالى من السيرة النبوية – زاد المعاد – الجزء الثالث

————————————————————–

فصل في قتل كعب بن الأشرف

(ص171) وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع الى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ” فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به فذهبوا إليه في ليلة مقمرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ضيق حاله فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم فأجابهم إلى ذلك . ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله . وأوقدوا النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله ( ص172)

فهل يعقل أن الشعر تكون نتيجته القتل و الذبح دون محاكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و أيضا الشاعر المسن  ( حوالي 100 عاما ) ابو عفك ز كل جريمته هي ابيات شعر انتقد فيها محمد

سبب أغتيال أبى عفك

كان المسلمون حين نصرهم الله ببدر يخشون مواطينهم من أهل المدينة فلاتبلغ منهم الجرأة على من يعتدى على مسلم منهم

فلما عادوا منتصرين أخذ سالم بن عمير نفسه بالقضاء على أبى عفك ( أحد بنى عمرو بن عوف ) لأنه كان يرسل الأشعار يطعن بها على سيدنا محمد وعلى المسلمين ويحرض بها قومه على الخروج عليهم وظل كذلك بعد بدر يغرى بهم الناس 0

فذهب إليه سالم فى ليلة صائفة كان أبو عفك نائما فيها بفناء داره فوضع سالم السيف على كبده حتى خَشَّ فى الفراش 0

—————————————————–

و الآن ننتقل للمادة 12

[عدل] المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات

 الإخوة المسلمون يعتبرون إن مصدر شريعتهم هو القرآن و السنة فلنرى هل التزم نبي الإسلام بهذه المادة أملا و لنرى أولا حادثة زواجه لزينب بنت جحش بعد أن أجبر زوجها زيد بن الحارثة على طلاقها ليتزوجها هو بنفسه و أدعى أن ربه أمره بهذا .

لنرى التالي :

( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً) (الأحزاب:37)

من تفسير الطبري

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=33&nAya=37

} يَقُول تَعَالَى ذِكْره لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتَابًا مِنَ اللَّه لَهُ { وَ } اذْكُرْ يَا مُحَمَّد { إِذْ تَقُول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِ } بِالْهِدَايَةِ { وَأَنْعَمْت عَلَيْهِ } بِالْعِتْقِ , يَعْنِي زَيْد بْن حَارِثَة مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك وَاتَّقِ اللَّهَ } , وَذَلِكَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْت جَحْش فِيمَا ذُكِرَ رَآهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبَتْهُ , وَهِيَ فِي حِبَال مَوْلَاهُ , فَأُلْقِيَ فِي نَفْس زَيْد كَرَاهَتهَا لِمَا عَلِمَ اللَّه مِمَّا وَقَعَ فِي نَفْس نَبِيّه مَا وَقَعَ , فَأَرَادَ فِرَاقَهَا , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدٌ , فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَك } وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبّ أَنْ تَكُونَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ لِيَنْكِحَهَا .

و أيضا نرى كيف وقع أعجابها في قلب النبي تأكيدا لذلك :

21755 – حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجَ زَيْد بْن حَارِثَة زَيْنَب بِنْت جَحْش , ابْنَة عَمَّته , فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُرِيدهُ وَعَلَى الْبَاب سِتْر مِنْ شَعْر , فَرَفَعَتْ الرِّيح السِّتْر فَانْكَشَفَ , وَهِيَ فِي حُجْرَتهَا حَاسِرَة , فَوَقَعَ إِعْجَابهَا فِي قَلْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَلَمَّا وَقَعَ ذَلِكَ كُرِّهَتْ إِلَى الْآخَر .

حاسرة : بمعنى مرتدية ملابس خفيفة شبه عارية
ستر من شعر : أي حاجز أو ستارة من شعر الأبل .

من تفسير ابن كثير

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=33&nAya=37

رَوَى الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ إِنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ تَفْخَر عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقُول زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّه تَعَالَى مِنْ فَوْق سَبْع سَمَاوَات وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي سُورَة النُّور عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن جَحْش قَالَ تَفَاخَرَتْ زَيْنَب وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فَقَالَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَا الَّتِي نَزَلَ تَزْوِيجِي مِنْ السَّمَاء وَقَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا أَنَا الَّتِي نَزَلَ عُذْرِي مِنْ السَّمَاء فَاعْتَرَفَتْ لَهَا زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=2&CID=116&SW=|%20زينب%20بنت%20جحش%20|#SR1

3265 – أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ ‏.‏ وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ‏.‏

الادهى من ذلك ان محمد هو نفسه بأمر من ربه الذي أجبر زينب بنت جحش على الزواج من زيد بن الحارثة في التالي :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (الأحزاب 36)

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: { وَما كانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الـخِيرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ } قال: نزلت هذه الآية فـي زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت، ورأت أنه يخطبها علـى نفسه فلـما علـمت أنه يخطبها علـى زيد بن حارثة أبت وأنكرت، فأنزل الله: { وَما كانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الـخِيرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ } قال: فتابعته بعد ذلك ورضيت.

تفسير الطبري لسورة الأحزاب 36

رَوَى قَتَادَة وَابْن عَبَّاس وَمُجَاهِد فِي سَبَب نُزُول هَذِهِ الْآيَة : أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ زَيْنَب بِنْت جَحْش , وَكَانَتْ بِنْت عَمَّته , فَظَنَّتْ أَنَّ الْخِطْبَة لِنَفْسِهِ , فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ يُرِيدهَا لِزَيْدٍ , كَرِهَتْ وَأَبَتْ وَامْتَنَعَتْ , فَنَزَلَتْ الْآيَة . فَأَذْعَنَتْ زَيْنَب حِينَئِذٍ وَتَزَوَّجَتْهُ .

تفسير القرطبي لسورة الأحزاب 36

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن قتادة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد رضي الله عنه، فظنت انه يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، فأنزل الله } وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمرا .. { فرضيت و سلمت.

الدر المنثور لسورة الأحزاب 36

نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت عبد المطلب عمة النبي خطب رسول الله زينب لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله اشترى زيداً في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه، فلما خطب رسول الله زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلاأرضاه لنفسي، وكانت بيضاء جميلة فيها حدة، وكذلك كره أخوها ذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ: {وَأَجْراً عَظِيماً * وَمَا كَانَلِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَل َّضَلَـٰلاً مُّبِيناً }، يعني عبد الله بن جحش، {كَانَ لِمُؤْمِنٍ} يعني أخته زينب، {وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ}، أي إذاأراد الله ورسوله أمراً وهو نكاح زينب لزيد، {وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ{.

تفسير البغوي لسورة الأحزاب 36

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن * تَكُونُ } بالتاء والياء { لَهُمُ الْخِيَرَةُ } أي الاختيار { مِنْ أَمْرِهِمْ } خلاف أمر الله ورسوله: نزلت في عبد الله ابن جحش وأخته زينب، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فكرها ذلك حين علما لظنّهما قبلُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه، ثم رضيا للآية { وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلاً مُّبِيناً } بيِّنا، فزوّجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أُريد فراقها فقال: ” أمسك عليك زوجك ” كما قال تعالى.

يعني محمد نبي الاسلام  اجبر زينب بنت جحش على الزواج من زيد ثم بعد هذا أجبرزيد على طلاقها لينكحها هو بعد أن وقع أعجابها في قلبه , الايعتبر ذلك تدخل في الحياة الشخصية ؟؟؟؟

أما الحملات على سمعة الاشخاص و شرفهم فحدث و لا حرج فقد عادى محمد و رسالته فكان من نصيبه التحريض في القرآن و نزول آيات تسخر منه و أصبح لقبه أبو جهل بدلا أبا الحكم  عمرو بن هشام بعد ان كان من اشراف قومه و نزلت فيه الآيات التالية :

-أنزل عليه قول الله تعالى

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى(9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى(10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى(11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى(12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى(13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى(14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَ بِالنَّاصِيَةِ(15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ(16) فَلْيَدْعُ نَادِيَه(17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ(18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } [العلق:9ـ19]

ثم في النهاية حرض عليه و قتله و كذلك فعل مع ابو لهب و كان عمه و لكنه حرض عليه و سبه و فيه نزلت سورة المسد تسبه و تسب زوجته :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ {1} مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ {2} سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ {3} وَامْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ {4} فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ {5}

———————————————————–

و الآن ننتقل للمادة 13

.

[عدل] المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

هل أحترم رسول الإسلام أو خلفاؤه الراشدين ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بالطبع لا لأنه من الثابت من الحديث الصحيح أن نبي الإسلام أوصى بالا يكون في جزيرة العرب دينان و قال أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب

صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير

21 – باب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

4693 –  وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، – وَاللَّفْظُ لَهُ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏”‏ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِمًا ‏”‏ ‏.‏

مسند أحمد , المجلد السادس

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=145&SW=دينان#SR1

25148 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ فَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ‏.‏

موطأ مالك , كتاب الجامع

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=5&CID=104&SW=دينان#SR1

5 – باب مَا جَاءَ فِي إِجْلاَءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ

1617- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ ‏”‏ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ‏”‏ ‏.‏

و نتيجة لهذا الارهاب العنصري قام عمر بن الخطاب بتنفيذ وصايا رسوله و أخرج أهل الكتاب من الجزيرة العربية بعد ان اشترى منهم أموالهم و عقارهم و طبعا بثمن بخس

1618 – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِينُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ‏”‏ فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الأَرْضِ شَىْءٌ وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الأَرْضِ فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الأَرْضِ قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا ‏.‏

موقف عمر الظالم من أهل الكتب .

http://www.al-eman.com/Islamlib/search.asp?SW=”%20نصارى%20نجران%20″&C300=ON&C400=ON&C500=ON&C600=&C700=&C800=&C900=&C1000=&ZT=1&ZID=174

وأما نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأرادوا مباهلته فخرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين فلما رأوهم قالوا‏:‏ هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها ولم يباهلوه وصالحوه على ألفي حلة ثمن كل حلة أربعون درهمًا وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا وشرط عيهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به‏.‏

فلما استخلف أبو بكر عاملهم بذلك فلما استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران فخرج بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى نجرانية الكوفة واشترى منهم عقارهم وأموالهم‏.‏

—————————————————

و الآن ننتقل للمادة 14 و 15 و 16 .

[عدل] المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

[عدل] المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

نبي الإسلام خالف المادة 15 مخالفة واضحة كما عرضنا في المادة 13 حيث أمر بطرد غير المسلمين من جزيرة العرب و بالتالي فقد حرمهم من جنسيتهم كمواطنين في الجزيرة العربية و نفاهم إلى الشام و بالتالي يعتبر قد أجبرهم على تغيير جنسيتهم و الأحاديث الدالة على ذلك تم عرضها في المادة 13 .

اما المادة 16 فلنقرأها سويا

[عدل] المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

الشريعة الاسلامية سمحت للرجل بمفاخذة الصغيرة قبل سن البلوغ أي قبل بلوغ سن الزواج الجسدي و بالتالي خالف الشق الاول من المادة 16 .

سورة الطلاق

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 4

الإسلام لم يعطي حقوق متساوية للرجل و المرأة فالرجل من حقه أن يتزوج أربعة نساء بالإضافة لما ملكت يمينه بدون عدد في حين أن المرأة لا يحق لها سوى التزوج برجل واحد و نراه في التالي :

سورة الانسان

 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {3}

أما في كيفية ميراث الرجل لزوجته فهو يختلف في الزوج عن الزوجة و نراه في التالي :

سورة الانسان

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

{12}

الرجل يرث نصف ميراث زوجته لو لم يكن عندها أبناء أما لو كان عندهم أبناء فيرث الزوج ربع ميراث زوجته أما الزوجة فميراثها عن زوجها يختلف فهي ترث ربع ميراث زوجها لو لم يكن عندهم أبناء أما في حالة وجود أبناء فترث الزوجة ثمن ميراث زوجها أي أنها ترث عن زوجها نصف ما يرثه عنها .

أما الكلام عن الأسرة فالشريعة الإسلامية سمحت بالنكاح دون الغرض لتكوين أسرة في نكاح ملكات اليمين و نكاح المتعة

سورة النساء

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {24}

فهل في نكاح المتعة المؤقت توجد رغبة في تكوين أسرة تحت حماية المجتمع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل في نكاح المسيار الذي تظل الزوجة فيه في بيت أهلها رغبة في تكوين أسرة .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

——————————————————

و الآن ننتقل للتالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

[عدل] المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مرة أخرى نرجع لما فعله عمر بن الخطاب تنفيذا لحديث نسب لرسول الإسلام و فيه تم تجريد يهود الجزيرة العربية من أملاكهم فيما يسمى بغزوات نبي الإسلام فقد غزا نبي الإسلام بني قينقاع و بني قريطة و نهب أموالهم و أملاكهم و اتخذ نساءهم سبايا و أمر باغتصابهن كما أخذ أولادهم عبيد بالإضافة لغزواته الكثيرة ضد قبائل قريش و نهبه ممتلكاتهم حتى بلغت غزواته و الأجدر أن تسمى سطوه المسلح عدد 28 سطو مسلح.

فلنراجع التالي من الموسوعة عن غزوة بني قريظة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9

غزوة بني قريظة هي غزوة شنها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة للهجرة على يهود من بني قريظة في المدينة المنورة إنتهت باستسلام بني قريظة بشرط التحكيم فحكم عليهم سعد بن معاذ (بموافقة الرسول الكريم) بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وتقسيم أموالهم وأراضيهم على المسلمين.

أسباب المعركة

سببها انه كان بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبني قريظه عهدا نقضوه في غزوة الخندق ووقفوا إلى جانب قريش وغطفان حلفاؤهم فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يؤدبهم ويقتص منهم ويتضح لنا جلياً السبب من خلال حديث عائشة رضي الله عنها روى البخاري عن عائشةا، أن رسول الله لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعتَ السلاح! والله ما وضعناه (أي الملائكة)، قال: “فإلى أين؟” قال: ها هنا، وأومأ إلى بني قريظة، فقد أتاهم الله مالا وولدا فلم يفوا الله حقه. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

و لنرى التالي و كيف سلب محمد و نهب أملاك غيره في غزوة بني قينقاع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B9

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88 سبب الغزوة

وكان سبب الغزوة لما حدث لتلك المرأة المسلمة زوج أحد المسلمين الأنصار، التي كانت في السوق فقصدت أحد الصاغة اليهود لشراء حلي لها، وأثناء وجودها في محل ذلك الصائغ اليهودي، حاول بعض المستهترين من شباب اليهود رفع حجابها والحديث إليها، فامتنعت وأنهته. فقام صاحب المحل الصائغ اليهودي بربط طرف ثوبها وعقده إلى ظهرها، فلما وقفت ارتفع ثوبها وانكشف جسدها. فاخذ اليهود يضحكون منها ويتندرون عليها فصاحت تستنجد من يعينها عليهم. فتقدم رجل مسلم شهم رأى ما حدث لها، فهجم على اليهودي فقتله، ولما حاول منعهم عنها وإخراجها من بينهم تكاثر عليه اليهود وقتلوه.[1]

[عدل]احداث الغزوة

قام رسول الله والمسلمين بحصار اليهود 15 ليلة حتى وافقه على حكمه وحاول أحد المنافقين التوسط فغضب الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) واجلاهم عن المدينة.[2]

[عدل]موقف النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من خيانة بني قينقاع

غضب النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)لما وقع من يهود بني قينقاع الذي يدل على خيانة والغدر ونقض العهد وخرج ومعه المسلمون

لمعاقبتهم فحاصروهم 15 خمسة عشر ليلة حتى اضطرهم إلى الاستسلام والنزول على حكم رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) الذي قضى

بإخراجهم من ديارهم جزاء غدرهم وخيانتهم وكان ذلك في منتصف شوال من السنة الثانية للهجرة

.

طبعا لا يسعني و أنا أقرأ عن هذه ( الغزوة ) الجائرة التي تعرض لها يهود بنو قينقاع بسبب خطأ فرد أو حتى مجموعة منهم أن أتذكر ما حدث للأقباط في الكشح عام 2000 حيث دفع 21 قبطي حياتهم و تم حرق و نهب أكثر من 200 محل و منزل بسبب خلاف قيل أنه بين أحد التجار المسيحيين و امرأة مسلمة و قيل أيضا انه بسبب تكسير بعض الأكشاك الخشبية ملك للمسلمين و ما حدث أيضا في فرشوط و ديروط لأملاك الأقباط بسبب علاقة عاطفية يدفع ثمنها كل الأقباط .

الآن عرفنا أن سياسية العقاب الجماعي الهمجية ما هي إلا نتيجة للتعاليم الإسلامية التي جاء بها السلف الصالح جدا .

و الحديث عن الغزوات يطول و لكن سأعرض مختصر لها و في كلها تم سلب و نهب ممتلكات الغير سواء كانوا من أهل الكتاب أم من قريش .

%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84

إحصائيات

  • بلغ عدد الغزوات التي قادها الرسول 28 غزوة،

  • كان من ضمنها 9 غزوات دار فيها قتال والباقي حقق أهدافه دون قتال.

  • من ضمن هذه الغزوات خرج الرسول إلى 7 غزوات علم مسبقاً أن العدو فيها قد دبر عدواناً على المسلمين.

  • استمرت الغزوات 8 سنوات (من 2 هجري إلى 9 هجري).

  • في السنة الثانية للهجرة حدث أكبر عدد من الغزوات حيث بلغت 8 غزوات.

  • بلغ عدد البعوث والسرايا 38 ما بين بعثة وسرية.

[عدل] المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

طبعا معروف جدا ما يسمى بحد الردة في الإسلام و رغم عدم ورود نص له إطلاقا في القرآن إلا أن الشق الثاني للتشريع الإسلامي و هو السنة المحمدية ينص على وجود حد للردة و هو القتل مما يعتبر مخالفة صريحة للمادة 18 التي تنص على حرية العقيدة

فلنراجع التالي :

من بدل دينه فاقتلوه

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن عبدالبر – المصدر: الاستذكار – الصفحة أو الرقم: 6/156
خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن عكرمة, أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام, فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله . و كنت قاتلهم, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . فبلغ ذلك عليا, فقال : و يح أم ابن عباس !

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن عبدالبر – المصدر: التمهيد – الصفحة أو الرقم: 5/305
خلاصة حكم المحدث: صحيح

والذي لا إله غيره ، لا يحل دم امريء مسلم يشهد ، أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا ثلاثة نفر ، التارك للإسلام مفارق الجماعة ، والثيب الزاني ، والنفس بالنفس

الراوي: عبدالله المحدث: الألباني – المصدر: صحيح النسائي – الصفحة أو الرقم: 4027
خلاصة حكم المحدث: صحيح


4 – لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 6878
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

——————————————–

الآن ننتقل للمادة 19.

[عدل] المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

هل الشريعة الإسلامية تعرف حرية الرأي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دعونا نرى ما فعله نبي الإسلام باعتبار أن سنته مع القرآن هي مصادر الشريعة الإسلامية و لنرى سلوكه مع الذين خالفوه بالرأي و هل أعطاهم حرية التعبير أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

السيرة النبوية لابن هشام ، باب غزوة زيد بن حارثة بنى فزارة و مصاب أم قرفة

http://sirah.al-islam.com/SearchDisp.asp?ID=2516&SearchText=أم%20قرفة&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

أم قرفة
هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزارية. أم قرفة تزوجت مالكا بن حذيفة بن بدر وولدت له ثلاثة عشر ولدا أولهم (قرفة) وبه تكنى, وكل أولادها كانوا من الرؤساء في قومهم. كانت من أعز العرب, وفيها يضرب المثل في العزة والمنعة فيقال: أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت خمارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون. كانت تؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في السنة السادسة للهجرة زيد بن حارثة في سرية فقتلها قتلا عنيفا, فقد ربط برجليها حبلا, ثم ربطه بين بعيرين حتى شقها شقا. وكانت عجوزا كبيرة, وحمل رأسها إلى المدينة ونصب فيها ليعلم قتلها.

راجع تراجم الأعلام ، باب من وفيات سنة 6.

قال ابن إسحاق : فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة ، فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى ، وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر ، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر ، وبنت لها ، وعبد الله بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا ; ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مسعدة .

راجع السيرة النبوية لابن هشام ، باب غزوة زيد بن حارثة بنى فزارة و مصاب أم قرفة

ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية بوادي القرى على سبع ليال من المدينة في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم ثم استبل زيد وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فكمنوا النهار وساروا الليل ونذرت بهم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر فكان الذي أخذ الجارية مسلمة بن الأكوع فوهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة وهي عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها وقتل النعمان وعبيد الله ابني مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه عريانا يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسايله فأخبره بما ظفره الله به.

راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ، باب سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى

إذا رجعنا لجريمة أم قرفة و هي امرأة من أشراف قريش و كبيرة جدا في السن تبلغ 120 عاما لوجدنا أنها كانت عبارة عن جريمة تعبير عن رأي فقد انتقدت أم قرفة رسول الإسلام في قصيدة فكان جزاءها السحل .

و اذا رجعنا لكيفية قتل عصماء بنت مروان لوجدنا التالي :

المصدر : موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية ـ السيرة ـ المغازي ـ الجزء الأول ـ ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان

اللينك : http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=mga1182

حدثني عبد الله بن الحارث ، عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتعيب الإسلام وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت شعرا :
فباست بني مالك والنبيت    وعوف وباست بني الخزرج
أطعتم أتاوي من غيركم     فلا من مراد ولا مذحج
ترجونه بعد قتل الرءوس      كما يرتجى مرق المنضج
قال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها : اللهم إن لك علي نذرا لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها – ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ببدر – فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها ، وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها ; فجسها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنها ، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان ؟ قال نعم بأبي أنت يا رسول الله .

المصادر الاسلامية

1 ـ سيرة بن هشام

2 ـ الطبقات الكبري ، ابن سعد

3 ـ المنتظم فى التاريخ ، أبو الفرج الجوزي

4 ـ المغازي ، الواقدي

و هذه الجريمة أيضا جريمة قتل جزاء لحرية التعبير عن الرأي يعني من الممكن ببساطة إذا أنتقد أحد الحاكم أو الوالي يعتبر أن ذلك الانتقاد هو انتقاد لرسول الإسلام و لله نفسه باعتبار أن يمثل الله و رسوله و خليفته في الأرض و بالتالي يجوز للحاكم طبقا للشريعة الإسلامية أن يقتل كل معارضيه لمجرد أنهم ابدوا رأيهم فيه .

و هناك أيضا كعب بن الاشرف من قبيلة بني النضير اليهودية و كل جريمته أنه نظم شعرا يهجو فيه نبي الإسلام

الجزء التالى من  صحيح البخاري > 64 كتاب المغازي > قتل كعب بن الأشرف

15- بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

15- بَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ (1).

4037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ.

فَقَالَ أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمِ ارْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ (2).

قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو قَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ .
1- كان عربيا يهوديا من بني نبهان بطن من طيء.
2- فأل سيئ استفتح به على نفسه.

 

 

الجزء التالى من السيرة النبوية – زاد المعاد – الجزء الثالث

————————————————————–

فصل في قتل كعب بن الأشرف

(ص171) وكان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشبب في أشعاره بنساء الصحابة فلما كانت وقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع الى المدينة على تلك الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ” فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به فذهبوا إليه في ليلة مقمرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فلما انتهوا إليه قدموا سلكان بن سلامة إليه فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه ضيق حاله فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم فأجابهم إلى ذلك . ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحة شديدة أفزعت من حوله . وأوقدوا النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم الله ورسوله ( ص172)

فهل يعقل أن الشعر تكون نتيجته القتل و الذبح دون محاكمة ثم نتحدث بعد هذا عن حرية الرأي و التعبير . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و أيضا الشاعر المسن  ( حوالي 100 عاما ) ابو عفك و كل جريمته هي أبيات شعر انتقد فيها محمد فهل جزاء التعبير عن الرأي هو القتل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين حرية التعبير ؟؟؟؟؟؟؟

سبب أغتيال أبى عفك

كان المسلمون حين نصرهم الله ببدر يخشون مواطينهم من أهل المدينة فلاتبلغ منهم الجرأة على من يعتدى على مسلم منهم

فلما عادوا منتصرين أخذ سالم بن عمير نفسه بالقضاء على أبى عفك ( أحد بنى عمرو بن عوف ) لأنه كان يرسل الأشعار يطعن بها على سيدنا محمد وعلى المسلمين ويحرض بها قومه على الخروج عليهم وظل كذلك بعد بدر يغرى بهم الناس 0

فذهب إليه سالم فى ليلة صائفة كان أبو عفك نائما فيها بفناء داره فوضع سالم السيف على كبده حتى خَشَّ فى الفراش 0

أما عن حرية الرأي في أنتقاد الحاكم المسلم فهي للأسف ممنوعة تماما وفقا للحديث الصحيح فلنراجع التالي :

 – قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .

الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 – من كره من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 7053
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


2 – من كره من أميره شيئا فليصبر عليه . فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا ، فمات عليه ، إلا مات ميتة جاهلية

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1849
خلاصة حكم المحدث: صحيح

————————————————-

و الآن ننتقل للمادة 20 و 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

[عدل] المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

أيام الشريعة الإسلامية لم تكن هناك جمعيات أو جماعات سلمية كالموجودة في المجتمع المدني حديثا لهذا لم تتطرق الشريعة الإسلامية لتلك النقطة تماما .

[عدل] المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

.

هذه المادة ببساطة تعبر عن الديمقراطية و حق أي إنسان في ممارسة الديمقراطية في مجتمعه و السؤال هو هل تعرف الشريعة الإسلامية الديمقراطية ( حكم الشعب بالشعب ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أم أن في الشريعة الإسلامية منهج آخر للحكم و هو الحاكمية أو حكم الشعب بالله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أولا: الشريعة الإسلامية لا تعرف الديمقراطية لأنها لا تؤمن بالانتخابات الحرة النزيهة لاختيار الحاكم أو الممثل للشعب سواء نائبا أو رئيسا بل تعرف نظام الشورى و هو أن يأتي الحاكم من الطبقة الحاكمة

و يكون اختياره من قبل مجلس شورى من مجموعة من الناس يعتبرونهم الصفوة دون أخذ رأي الشعب المحكوم في شئ.

هذا النظام تطبقه مثلا جماعة الإخوان المسلمين حيث لديه مجلس شورى الجماعة و فيه يتم اختيار مرشد عام للجماعة و مجلس شورى و قيادات دون انتخابات داخلية يشارك فيها أعضاء الجماعة الذي يبلغون المليون تقريبا بمعنى آخر دون الاحتكام للديمقراطية أو بمعنى آخر اعتبار أن الديمقراطية هي للنخبة فقط

تماما كما كان يفعل مجلس قيادة الثورة في 1952 و تلاه الحزب الوطني المنحل .

 و الآية القرآنية التالية توضح ذلك .

سورة الشورى :  وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {38}

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=487

أَيْ اِتَّبَعُوا رُسُله وَأَطَاعُوا أَمْره وَاجْتَنَبُوا زَجْره ” وَأَقَامُوا الصَّلَاة” وَهِيَ أَعْظَم الْعِبَادَات لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ” وَأَمْرهمْ شُورَى بَيْنهمْ ” أَيْ لَا يُبْرِمُونَ أَمْرًا حَتَّى يَتَشَاوَرُوا فِيهِ لِيَتَسَاعَدُوا بِآرَائِهِمْ فِي مِثْل الْحُرُوب وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر ” الْآيَة وَلِهَذَا كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرهُمْ فِي الْحُرُوب وَنَحْوهَا لِيُطَيِّب بِذَلِكَ قُلُوبهمْ وَهَكَذَا لَمَّا حَضَرَتْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْوَفَاة حِين طُعِنَ جَعَلَ الْأَمْر بَعْده شُورَى فِي سِتَّة نَفَر وَهُمْ عُثْمَان وَعَلِيّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسَعْد وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ فَاجْتَمَعَ رَأْي الصَّحَابَة كُلّهمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ عَلَى تَقْدِيم عُثْمَان عَلَيْهِمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ” وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ” وَذَلِكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَى خَلْق اللَّه الْأَقْرَب إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَب .

هنا عندما أراد عمر بن الخطاب إيجاد خليفة له طلب من  ( ستة ) فقط من الصحابة أن يختاروا واحدا من بينهم فاختاروا عثمان بن عفان و لم تتم استشارة عموم المسلمين في ذلك أي لم يعطى المسلمين حق اختيار قائدهم بطريقة ديمقراطية و هو نفس المبدأ المتبع في الدول العربية حديثا حيث يتعاقب الرؤساء و الحكام على الدول العربية أما بالانقلابات أو بترقية نائب الرئيس ليمسك الحكم من بعد الرئيس السابق .

و يدل أيضا على هذا المبدأ حادثة سقيفة بني ساعدة التي بويع فيها أيضا أبو بكر الصديق و التي كانت سبب في الانقسام السني الشيعي و اليكم نبذة عنها :

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9

الحادثة تاريخياً

بعد وفاة نبي الإسلام محمد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ورشحوا سعد بن عبادة للخلافة. حين سمع عمر بن الخطاب بهذا الأمر، أخبر أبو بكر وأسرعا إلى السقيفة، وأكدا أحقية المهاجرين في الخلافة كما يعتقدا. دار جدال بين أبو بكر وعمر من جهة والأنصار من جهة أخرى؛ فاقترح الأنصار أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، رفض عمر بن الخطاب هذا ورشح أبو بكر للخلافة. وانتهى الأمر في النهاية باختيار أبو بكر خليفة للمسلمين وفقاً لترشيح عمر بن الخطاب. بويع أبو بكر يومها بيعة خاصة، وفي اليوم التالي بويع بيعة عامة [1][2]. تختلف روايات السنة والشيعة في بعض التفاصيل حيث تقول المصادر السنية أن جميع الصحابة بلا استثناء بايعوا أبو بكر عن رضا لعلمهم بمكانته عند الرسول محمد. كذلك يروى أن علي بن أبي طالب كان مقتنعاً بأحقيته في الخلافة، وأنه كان يعتقد أن المسلمين سيختاروه في السقيفة، إلا أنه حين علم بمبايعة المسلمين لأبو بكر رضي بالأمر وسلم؛ بل أنه أكد أحقية المهاجرين في الخلافة وقال حين سمع بترشيح الأنصار للخلافة: «لو كانت الإمامة منهم لما كانت الوصية فيهم» يقصد وصية محمد في الأنصار قبل وفاته. كذلك بعض الصحابة ممن لم يتقبلوا الأمر أول مرة رضوا فيما بعد به وبايعوا أبو بكر في البيعة العامة مثل الزبير بن العوام وسعد بن عبادة. بينما تقول الروايات الشيعية أن علي بن أبي طالب بايع كارها وتنفي بعضها مبايعته لأبو بكر، ويستشهدون بروايات من كتب السنة أنفسهم تؤكد هذا [1]. كذلك يعتقدون أن البيعة لم تكن بالإجماع حيث قاطع عامة بني هاشم وعلي وعدد من الصحابه السقيفة: منهم الزبير بن العوام، سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج، خالد بن سعيد بن العاص الأموي، طلحة بن عبيد الله،المقداد بن الأسود، سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، عمار بن ياسر، البراء بن عازب، أُبَي بن كعب، عتبة بن أبي لهب، أبو سفيان بن حرب [3]. ويفسر الشيعة صمت علي على اغتصاب الخلافة التزامه التقية وفقاً لوصية محمد في الليلة التي كانت فيها وفاته.

و العجيب أن هناك حديث صحيح يدعو في حالة مبايعة أحد للخلافة و كان هناك منافس له أن يتم قتل المنافس حتى لا يحاول الاستيلاء على الحكم أو الانقلاب عليه فهل في هذا نوع من الديمقراطية ؟؟؟؟؟؟

فلنراجع التالي :

من صحيح مسلم

1 – إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1853
خلاصة حكم المحدث: صحيح

يعني باختصار لو اعتبرنا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إذا يجب بعد انتخابات الرئاسة و بعد اختيار  عبد المنعم أبو الفتوح أو سليم العوا مثلا أن يتم قتل باقي المرشحين مثل الدكتور محمد البرادعي و أيمن نور و حمدين الصباحي و عمرو موسى و غيرهم .

هذا الأسلوب اتبعه الرئيس السابق مبارك و لكن بطريقة مخففة لرقابة المجتمع الدولي عليه حيث القي في السجن كلا من أيمن نور و نعمان جمعة بعد انتخابات الرئاسة في 2005 .

أما عن الشق الثالث من المادة 20 من الاعلان العالمي و التي تتحدث عن أرادة الشعب فالشريعة الاسلامية لا تعرف أي ارادة للشعب بل ارادة الامير و تسليم القيادة له دون أي معارضة

و اليكم الامثلة :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }

النساء : 59

لنقرأ كيف يجب على المسلم ان يطأطأ راسه امام اولى الامر الذي طاعتهم من طاعه الله والرسول شاء ام ابى ..

وان صلوا وكانوا فسقة يصلي ورائهم ..

وان كانوا مبتدعة ويخافهم يصلي معهم تقية ونفاقاً وكذباً ..
ثم يعيد الصلاة لوحده بعيداً عن الانظار ..!!

الجامع لاحكام القران – القرطبي :

لَمَّا تَقَدَّمَ إِلَى الْوُلَاة فِي الْآيَة الْمُتَقَدِّمَة وَبَدَأَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَات وَأَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاس بِالْعَدْلِ , تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَة إِلَى الرَّعِيَّة فَأَمَرَ بِطَاعَتِهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوَّلًا , وَهِيَ اِمْتِثَال أَوَامِره وَاجْتِنَاب نَوَاهِيه , ثُمَّ بِطَاعَةِ رَسُوله ثَانِيًا فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ , ثُمَّ بِطَاعَةِ الْأُمَرَاء ثَالِثًا ; عَلَى قَوْل الْجُمْهُور وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمْ . قَالَ سَهْل بْن عَبْد اللَّه التُّسْتَرِيّ : أَطِيعُوا السُّلْطَان فِي سَبْعَة : ضَرْب الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير , وَالْمَكَايِيل وَالْأَوْزَان , وَالْأَحْكَام وَالْحَجّ وَالْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْجِهَاد . قَالَ سَهْل : وَإِذَا نَهَى السُّلْطَانُ الْعَالِمَ أَنْ يُفْتِيَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ , فَإِنْ أَفْتَى فَهُوَ عَاصٍ وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا جَائِرًا . وَقَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : وَأَمَّا طَاعَة السُّلْطَان فَتَجِب فِيمَا كَانَ لَهُ فِيهِ طَاعَة , وَلَا تَجِب فِيمَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَة ; وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنَّ وُلَاة زَمَانِنَا لَا تَجُوز طَاعَتهمْ وَلَا مُعَاوَنَتهمْ وَلَا تَعْظِيمهمْ , وَيَجِب الْغَزْو مَعَهُمْ مَتَى غَزَوْا , وَالْحُكْم مِنْ قَوْلهمْ , وَتَوْلِيَة الْإِمَامَة وَالْحِسْبَة ; وَإِقَامَة ذَلِكَ عَلَى وَجْه الشَّرِيعَة . وَإِنْ صَلَّوْا بِنَا وَكَانُوا فَسَقَة مِنْ جِهَة الْمَعَاصِي جَازَتْ الصَّلَاة مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَةً لَمْ تَجُزْ الصَّلَاة مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يُخَافُوا فَيُصَلَّى مَعَهُمْ تَقِيَّةً وَتُعَاد الصَّلَاة .
قُلْت : رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَقّ عَلَى الْإِمَام أَنْ يَحْكُم بِالْعَدْلِ , وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَة ; فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعُوهُ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَنَا بِأَدَاءِ الْأَمَانَة وَالْعَدْل , ثُمَّ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ . وَقَالَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه وَمُجَاهِد : ” أُولُو الْأَمْر ” أَهْل الْقُرْآن وَالْعِلْم ; وَهُوَ اِخْتِيَار مَالِك رَحِمَهُ اللَّه , وَنَحْوه قَوْل الضَّحَّاك قَالَ : يَعْنِي الْفُقَهَاء وَالْعُلَمَاء فِي الدِّين . وَحُكِيَ عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُمْ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة . وَحَكَى عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهَا إِشَارَة إِلَى أَبِي بَكْر وَعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا خَاصَّة . وَرَوَى سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَنْ الْحَكَم بْن أَبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عِكْرِمَة عَنْ أُمَّهَات الْأَوْلَاد فَقَالَ : هُنَّ حَرَائِر . فَقُلْت بِأَيِّ شَيْء ؟ قَالَ بِالْقُرْآنِ . قُلْت : بِأَيِّ شَيْء فِي الْقُرْآن ؟ قَالَ : قَالَ اللَّه تَعَالَى : ” أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الْأَمْر مِنْكُمْ ” وَكَانَ عُمَر مِنْ أُولِي الْأَمْر ; قَالَ : عَتَقَتْ وَلَوْ بِسِقْطٍ . وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى مُبَيَّنًا فِي سُورَة ” الْحَشْر ” عِنْد قَوْله تَعَالَى : ” وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ” [ الْحَشْر : 7 ] . وَقَالَ اِبْن كَيْسَان : هُمْ أُولُو الْعَقْل , الرَّأْي الَّذِينَ يُدَبِّرُونَ أَمْر النَّاس .

و اليكم الاحاديث التي تؤكد ذلك :

 – قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر . فجاء الله بخير . فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : هل من وراء ذلك الشر خير ؟ قال ( نعم ) قلت : فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال ( نعم ) قلت : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ، ولا يستنون بسنتي . وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت : كيف أصنع ؟ يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير . وإن ضرب ظهرك . وأخذ مالك . فاسمع وأطع ) .

الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1847
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 – من كره من أميره شيئا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 7053
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


2 – من كره من أميره شيئا فليصبر عليه . فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا ، فمات عليه ، إلا مات ميتة جاهلية

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1849
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 – سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه . ثم سأله فأعرض عنه . ثم سأله في اثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس . وقال ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) . وفي رواية : فجذبه الأشعث بن قيس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسمعوا وأطيعوا . فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) .

الراوي: وائل الحضرمي والد علقمة المحدث: مسلم – المصدر:صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1846
خلاصة حكم المحدث: صحيح

 – خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم . وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . لا ما أقاموا فيكم الصلاة . ألا من ولى عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا من طاعة

الراوي: عوف بن مالك الأشجعي المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1855
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أنأقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ) . قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق .

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 6924
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

و الدليل على أن الخليفة أو الحاكم المسلم وفقا للشريعة الاسلامية لا يستشير سوى بعض المقربين له دون أي اعتبار للشعب في قراراته و كأنه قطيع يساق للهلاك دون ارادة ذاتية أن  أبو بكر الصديق شاورالصحابة بشأن مانعي الزكاة فأشاروا بعدم قتالهم وعلى رأس المشيرين عُمًر، فلم يأخذ بمشورتهم و أعلن القتال، الخليفة عمر شاور مجلسه في شان خروجه على رأس الجيش لحرب الروم، تسعة قالوا نعم و عبد الرحمن بن عوف قال لا، فأخذ بما قال عبد الرحمن بن عوف، …و هكذا.حتى سقوط الخلافة، و لم يحدث في تاريخ الإمبراطورية الإسلامية أن تم تبادل السلطة سوى بالخنجر أو بالسيف أو بالسم أو الإغتيال ناهيك عن الحرق و السمل و الصلب.

و حتى في تاريخنا المصري الحديث نجد أنه في حرب عام 1967 لم تكن هناك ديمقراطية و لم يكن هناك سوى حزب واحد هو الاتحاد الاشتراكي و لم تكن هناك انتخابات بل حكم مجلس عسكر الثورة و كان من نتيجة تلك القرارات و الحكومة الفردية الديكتاتورية الهزيمة المنكرة في ستة ايام و ضياع سيناء و اغلاق قناة السويس و هلاك أكثر من مائة الف قتيل و نتج عنها تهجير مدن القناة السويس و الاسماعيلية و بورسعيد و بورفؤاد .

فهل تتفق الشريعة الاسلامية مع المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تؤكد على حكم الشعب بالشعب و حق المواطنين في أختيار من يمثلهم و الاخذ برأيهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

———————————————————————————

 و الآن ننتقل للتالي :

[عدل] المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته

المقصود بالضمان الاجتماعي هو حماية مواطني الدولة من الفقر عن طريق العدالة الاجتماعية و ضمان توزيع موارد الدولة على أفرادها بما يفيد تحقيق حياة كريمة و حد أدنى من المعيشة بين أفرادها و يشمل الضمان الاجتماعي : المعاشات و تمسى التأمينات الاجتماعية و نظم القروض و المساعدات الاجتماعية لتحقيق التوازن بين الفقراء و الاغنياء و دعم بعض الخدمات مثل الصحة و التعليم , هذا في الدول الحديثة .

 موضوع الضمان الاجتماعي عبرت عنه الشريعة الإسلامية  بنظام يسمى التكافل الاجتماعي و يظهر ذلك في عدة مسميات مثل الزكاة و الصدقات و الوقف و النذور………الخ و لكن وفقا للمادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأن هذا التكافل يكون بين أفراد المجتمع أو الوطن

 ( كله ) يعني التكافل يكون للمواطنين دون تمييز ديني أو جنسي أو عرقي .

يعني التكافل يكون للمسلم و لغير المسلم وفقا للأعلان و لكن هل الشريعة الاسلامية تسمح بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين و غير المسلمين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لقد ظهر مفهوم التكافل الاجتماعي في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يقول القرآن

 “إنما المؤمنون إخوة” [سورة الحجرات، آية 10]

 كما يقول {و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض} [سورة التوبة، آية 71].

كما ورد في السنة الكثير من الأحاديث التي تحث المسلمين على التآخي و الإيثار من أجل الآخرين. قال رسول الاسلام :

المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضا . وشبك بين أصابعه .

الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم:2446
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد . إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

الراوي: النعمان بن بشير المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 2586
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 13
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

كل الآيات و الأحاديث السابقة جميلة جدا و لكنها تحض على التكافل و الضمان الاجتماعي بين المؤمنون و بعضهم البعض  ( فقط ) و لا تتطرق للتكافل بين المؤمنون و غيرهم أو ما يسميهم القرآن بأهل الكتاب ( مسيحيين و يهود و مجوس )  أو غيرهم من اللادينيين و الملحدين الذين اسماهم القرآن بالكفار .

ماذا لو اعتمدنا أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع و لم نحتكم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل ستقوم الدولة ( الإسلامية ) التي تحكم بالشريعة بعمل تكافل بين المسلمين و أهل الكتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أو بين المسلمين و الكفار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعني ببساطة هل ستكون هناك وزارة للشئون الاجتماعية تجمع أموال التأمينات الاجتماعية من الكل مسلمين و غير مسلمين لتحقيق التكافل الاجتماعي سواء في المعاشات و القروض الاجتماعية…الخ .

أم ستجمع الزكاة من المسلمين و الجزية من أهل الكتاب لتصرفها على المسلمين فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الآية 29 من سورة التوبة تقول الآتي :

سورة التوبة : قَاتِلُواْ الَّذِينَ اَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ للّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ لْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{29}

يعني بأختصار يتم أخذ الجزية من أهل الكتاب و الزكاة من المسلمين لا لصرفها على فقراء المجتمع و المعاشات و القروض الاجتماعية  ( لكل ) أبناء المجتمع بل على فقراء المسلمين فقط مما يخل بالعدل و المساواة بين أبناء الوطن الواحد و مما يخل بالضمان الاجتماعي الذي يجب أن كفله الدولة الحديثة للجميع بغض النظر عن الدين و الجنس و اللون .

أما عن الكفار من اللادينيين و الملحدين فطبقا للشريعة الاسلامية فلن تؤخذ منهم الجزية بل أمامهم خياران فقط أما المذابحة أو الاسلام و بالتالي لن يتمتعوا بالضمان الاجتماعي الا بعد التخلي عن حياتهم أو حرية عقيدتهم و كل الخياران أصعب من الآخر .

——————————————————————————-

و الآن ننتقل للتالي

[عدل] المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

[عدل] المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

[عدل] المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المواد الثلاثة 23 و 24 و 25 تتحدث عن تنظيم العمل و النقابات و التأمينات الاجتماعية و الحقيقة وقت بداية الشريعة الإسلامية لم يكن هناك تنظيم للعمل بالمعنى المعروف عندنا فكان أغلب الناس يعملون بالرعي أو التجارة في منتجاتهم الخاصة و كان هناك العبيد الذين يعملون بأكلهم و شربهم و معيشتهم

و طبعا موضوع النقابات لم يكن موجود أيضا إبان الشريعة لهذا تختلف الفتاوى في هذا الشأن دون أن يكون هناك رأي واضح في هذه النقطة.

أما الفقرة الثانية من المادة 25 ففيها اختلاف بين بين ما يدعو إليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بين الشريعة الإسلامية فالفقرة الثانية تنص على الآتي :

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

في حين أن الشريعة الإسلامية تنادي بالرجم كحد للزنا  للمرأة و رغم أن حد الزنا في القرآن هو الجلد

كما ذكرت الآية التالية :

سورة النور :  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

و هناك آية تسمى آية الرجم و يقال أنها من المنسوخات تلاوة لكن حكما باق يعني هي مفقودة و غير موجودة في القرآن و لكن حكمها باق و لا أدري كيف يستقيم هذا مع حفظ الله للقرآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&ID=61575&SearchText=رضاع%20الكبير&SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE

‏حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏و عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏ ‏داجن ‏ ‏فأكلها ‏

و هناك الحديث التالي الثابت و الصحيح عن عمر ابن الخطاب الذي يؤكد أنه لولا خوف أن يقال عليه أنه زود في كتاب الله لزود تلك الآية بنفسه و لست أدري لماذا طالما هو متأكد هكذا لم يحفظ الآية بنفسه في أي صحيفة أو ورقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عموما اليكم الحديث من صحيح مسلم

قال عمر بن الخطاب ، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق . وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل عليه آية الرجم . قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده . فأخشى ، إن طال بالناس زمان ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف .

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1691
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لكن المهم انه وفقا لتلك الآية المفقودة يمكن رجم الزانية المحصنة حتى و لو كانت أم و طبقا للشريعة الاسلامية تترك الزانية الحامل حتى تضع حملها ثم يؤخذ منها طفلها لترجم و لا أعتقد ان في ذلك توافق مع المادة 25 من الاعلان التي تنص على رعاية الامومة و الطفولة حتى لو جاء الاطفال بطريقة غير شرعية .

و اليكم الدليل :

أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها ، فإذا وضعت حملها فأخبرني . ففعل ، فأمر بها فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها . فقال له عمر بن الخطاب : يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله

الراوي: عمران بن حصين المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الترمذي – الصفحة أو الرقم: 1435
خلاصة حكم المحدث: صحيح

فهل تلقت هذه المرأة التي اعترفت بالزنا أي رعاية بعد أن وضعت حملها ؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل سيلقى طفلها البرئ الذي لا ذنب له نفس الرعاية التي كان سيتلقاها منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البعض يقول أن هذا درس لكيلا نشجع الزنا متناسيا أننا كلنا خطاة و أن الله اسمه الرحيم و لست أدري كيف يكون آله الإسلام اسمه الرحيم و هو لا يعطي أي فرصة لتوبة الخاطئ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

——————————————————–

 و الآن ننتقل للنقاط التالية :

[عدل] المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

ينص الشق الثاني من المادة 26 على التربية التي تعزز احترام الإنسان و الحريات و تنمية مفاهيم التسامح و الصداقة و طبقا للشريعة الإسلامية يجب أن ينشأ الطفل المسلم على تعاليم الشريعة و لو راجعنا مختصر للموضوع من أوله لوجدنا أن التربية الإسلامية لا تشجع على أي من ذلك لأنها تحرض على كراهية الآخر و اعتباره أدنى منه فمثلا

تعتبر التربية الإسلامية أنه لا ولاية لغير المسلم على مسلم و تعتبر أن أهل الكتاب يجب أن يذلوا و يهانوا و تعتبر أن المرأة ناقصة عقل و دين و لا تصلح لقيادة أي مؤسسة بخلاف المنزل.

تمنع التربية الإسلامية الصداقة مع غير المسلمين و تعتبر أن موالاتهم و كأن المسلم صار منهم في تحقير واضح لغير المسلمين فهل في هذا تسامح ؟؟؟؟؟

أيضا تعلم الشريعة الإسلامية التي ستنعكس في التربية الإسلامية أن السارق تقطع يده و يعيش عمره كله ذليلا مهانا

بدلا من اتابته و فتح سبل العيش الشريف أمامه .

من خلال التربية وفقا للشريعة الإسلامية سيعتبر الطفل أن الرق و ملكات اليمين مباحين و أن دم العبد يختلف عن دم الحر و بالتالي سيعتبر أن البشر غير متساوون في الحقوق و الكرامة.

هل من الممكن بعد كل هذه التعاليم أن نعتبر أن التربية الإسلامية وفقا للشريعة تعزز مفاهيم احترام الإنسان و الحريات و تنمية الصداقة و التسامح.

و الآن ننتقل لنقطة هامة جدا

المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني

هل الإسلام يحترم الفنون المختلفة من نحت و تصوير وفن تشكيلي و غناء و تلحين و الفنون الحديثة من مسرح و سينما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالطبع لا و لنراجع التالي :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل )

الراوي: – المحدث: ابن القيم – المصدر: مسألة السماع – الصفحة أو الرقم: 160
خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر في تفسير قوله تعالى { ومن الناس منيشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } اللهو : الغناء

الراوي: – المحدث: ابن القيم – المصدر: إغاثة اللهفان – الصفحة أو الرقم: 1/362
خلاصة حكم المحدث: صحيح


19 – قال أبو الصهباء : سألت ابن مسعود عن هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهوالحديث } فقال عبد الله : هو والذي لا إله غيره : الغناء . وقال ابن عباس : ( نزلت هذه الآية في الغناء )

الراوي: أبو الصهباء المحدث: ابن القيم – المصدر: مسألة السماع – الصفحة أو الرقم: 407
خلاصة حكم المحدث: صح ذلك عنهما

ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف

الراوي: أبو عامر أو أبو مالك الأشعري المحدث: العراقي – المصدر: التقييد والإيضاح – الصفحة أو الرقم: 89
خلاصة حكم المحدث: صحيح

صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة

الراوي: أنس بن مالك المحدث: السيوطي – المصدر: الجامع الصغير – الصفحة أو الرقم: 5050
خلاصة حكم المحدث: صحيح

أما عن تحريم التصوير و الرسم و النحت فحدث و لا حرج

 قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أو : ليخلقوا حبة ، أو شعيرة

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 7559
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 5950
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري – الصفحة أو الرقم: 5951
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهتم بالفنون لأنها تطلق العنان للخيال و تسمو بالروح خاصة الموسيقي كما أنها احتياج أساسي يساعد على تنمية ملكة الإبداع و التفكير و لكن الشريعة الإسلامية تحارب الفنون لأنها لا تريد للإنسان أن يفكر و يجادل و يناقش بل يطيع طاعة عمياء و يسير بلا معارضة وراء الحاكم أو الوالي أو الخليفة

حتى لو وصل الأمر بالإنسان أن يفجر نفسه في غيره من البشر .

—————————————————

و الآن ننتقل للتالي :

[عدل] المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

أولا وقت الشريعة الإسلامية لم يكن هناك نظام اجتماعي دولي بل كان  العالم عبارة عن إمبراطوريات و ممالك تتصارع فيما بينها من يغزو الآخر و لم يكن هناك تكامل بين الشعوب كما تحاول دول العالم جاهدة الآن و بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية من النظام الاجتماعي الدولي فهو موقف التحدي أرسل نبي الإسلام رسائل تحدي للمالك الروم و الفرس يدعوهم فيها : اسلم تسلم

و في هذه الدعوى نوع من التهديد أو المساومة على الاسلام أو القتال .

من هذا المنطلق أنا لا أرى أن الشريعة الاسلامية تدعو أو توافق على هذه المادة أي لا توافق على وجود نظام أجتماعي دولي كالامم المتحدة مثلا بل بالنسبة للشريعة الاسلامية دعا رسول الاسلام مثلا لقتال الناس جميعا حتى يذعنوا للأسلام في التالي :

 – أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري – المصدر: صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2946
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

بعض المفسرين يقسمون العالم لداران , دار حرب و دار سلام و لكن للحق هذه المسألة لايوجد بها نص قاطع, وإنما هي أفهام للعلماء لنصوص مجملة القرآن و السنة , وهي من المسائل النازلة بعد عهد الصحابة والتابعين ,  و لا يوجد آية أو حديث يعتمد هذا التقسيم او يتحدث عنه فمثلا قال الدكتور عباس أحمد الباز في كتابه أحكام المال الحرام : والذي يبدو أن الأساس الذي قام عليه تقسيم الأقاليم إلى دار إسلام ودار كفر أو حرب هو أساس اجتهادي لا نصي حيث لم يرد بهذا التقسيم قرآن كريم , ولا حديث شريف إلا إشارات غير مباشرة وردت في بعض الأحاديث .
أحكام المال الحرام (195)
والذي يظهر من كلام بعض المحققين أن الاعتبار بظهور الكلمة وظهور شعائر الإسلام .
جاء في حاشية الدسوقي على مختصر خليل : لأن بلاد الإسلام لاتصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها.
وقال : لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها , وأما مادامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فلا تصير دار حرب .
حاشية الدسوقي (2|188)
وقال الشوكاني  : ودار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة , ولم تظهر فيها خصلة كفرية , ولو تأويلا إلا بجوار , وإلا فدار كفر ….
أقول: الاعتبار بظهور الكلمة ؛ فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام ؛ فهذه دار إسلام , ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار, ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس .
السيل الجرار(4|575) وقال أيضا : وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية .
نيل الأوطار (8|179)
على أنه يمكن أن يجتمع في الدار , وفي الشخص كفر وإيمان وفسق وإسلام كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية .

و الآن ننتقل للتالي :

[عدل] المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

[عدل] المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

هاتان المادتان تتحدثان عن تنظيم العمل بالإعلان العالمي و التزام دول العالم به و لا يحق لدولة أن تهدم الحريات و الحقوق الواردة فيه بأي ممارسات و لو رجعنا للدراسة نجد كيف أن تقريبا كل مواد الإعلان تتعارض مع الشريعة الإسلامية و لهذا دائما نسأل الجميع لو قرأت هذه الدراسة و قارنت بين الإعلان و الشريعة ماذا ستختار لمستقبل بلادنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تمت.

دراسة من أعداد:  ABDELMESSIH67

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d مدونون معجبون بهذه: